للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسأَلَةَ إلَى ثُمُنِها تِسعَةٍ وَسِهامَ (١) الزوجَةِ لاثْنَينِ وَالابْنِ لسَبْعَةٍ، وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَينِ وَأَبَوَينِ قَبلَ القِسْمَةِ سَأَلَ عَنْ المَيِّتِ الأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَالأَبُ جَدٌّ فِي الثانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ مِنْ أربَعَةٍ وَخمسِينَ وَإِلا فأَبُو أُمٍّ وَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتُسَمَّى الْمَأمُونِيةَ.

* * *


(١) في (ج): "وبسهام".

<<  <  ج: ص:  >  >>