مَا لَهُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا فَابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ وَأُنُوثَتِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى لِلتَّبَايُنِ، تَكُنْ عِشْرِينَ ثُمَّ فِي الْحَالينِ تَكُنْ أَرْبَعِينَ لِلْبِنْتِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ تِسْعَةً وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ وَسهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأُنُوثَتِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ لِلتَّوَافُقِ؛ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ فِي الحَالينِ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَكَذَا مَسْأَلَةُ أُنُوثَتِهِ فَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا لِلتَّمَاثُلِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالينِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَأُمٌّ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَسْأَلَةُ أُنُوثَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا فَاجْتَزِئْ بِالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ لِلتَّنَاسُبِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالينِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَإنْ كَانَا خُنْثَيَينِ فَأَكْثَرَ؛ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، فَتَجْعَلُ لِلاثْنَينِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ، وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةَ وَلِلأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ وَكُلَّمَا زَادُوا وَاحِدًا تَضَاعَفَ عَدَدُ أَحْوَالِهِمْ فَمَا بَلَغَ مِنْ ضَرْبِ الْمَسَائِلِ اضْرِبهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، وَاجْمَعْ مَا حُصِّلَ لَهُمْ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا مِمَّا صَحَّتْ مِنْ قَبْلِ الضَّرْبِ فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ، هَذَا إنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَابْنٍ وَخُنْثَيَينِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَاتٍ كَوَلَدِ خُنْثَى، وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى، وَعَمٍّ خُنْثَى، جَمَعْت مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي الأَحْوَالِ وَقَسَمْتَهُ عَلَى عَدَدِهَا فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ وَلَك فِي عَمَلِ مَسَائِلِ الْخُنْثَى طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنْ تَنْسِبَ نِصْفَ مِيرَاثَيهِ إلَى جُمْلَةِ التَّرِكَةِ ثُمَّ تَبْسُطُ الْكُسُورَ الَّتِي تَجْتَمِعُ مَعَكَ مِنْ مَخْرَجٍ يَجْمَعُهَا لِتَصِحَّ مِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute