للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عُزِّرَ وَإلَّا حُدَّ وَإنْ قَال وَأَنْتِ كَافِرَةٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مَجْنُونَةٌ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَوْنَهَا كَذَلِكَ حُدَّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَإنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ قَالتْ أَرَدْتَ قَذْفِي حَالًا وَأَنْكَرَهَا وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ إِنْ قَذْفَهُ حَال صِغَرِ مَقْذُوفٍ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَينِ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَينِ أَوْ مُؤَرَّخَتَينِ تَارِيخَينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجَبُ أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَالآخَرُ التَّعْزِيرُ وَإنْ أُرِّخَتَا تَارِيَخًا وَاحِدًا وَقَالتْ: إحْدَاهُمَا وَهُوَ صَغيرٌ وَالأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ؛ تَعَارَضَتَا، وَسَقَطَتَا وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ، وَمَنْ قَال لابْنِ (١) عِشْرِينَ زَنَيتَ مِنْ ثَلَاثِينَ عَامًا أَوْ مِنْ خَمسَةَ عَشَرَ لَمْ يُحَدَّ وَلَا يَسْقُطُ بِرِدَّةِ مَقْذُوفٍ بَعْدَ طَلَبٍ أَوْ زَوَالِ إحْصَانٍ وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِوُجُوبِهِ.

* *


(١) من قوله: "وسقطتا ... لابن" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>