للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَخَذَ نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ لَا مِنْ مُنْفَردٍ عَنْ قَافِلَةٍ؛ قُطعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتْمًا وَحُسِمَتَا وَخُلِّيَ فَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مَفْقُودَةً أَوْ يَمِينُهُ شلَّاءَ أَوْ مَقْطُوعَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً فِي قَوَدٍ؛ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَإِنْ عَدِمَ يُمْنَى يَدَيهِ، لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَى رِجْلَيهِ وَإِنْ حَارَبَ ثَانِيَةً لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيءٌ وَيَتَعَيَّنُ دِيَةٌ لقَوَدٍ لَزِمَ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ لِتَقْدِيمِهَا بِسَبْقِهَا، وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا نُفِيَ وَشُرِّدَ وَلَوْ قِنًّا فَلَا يُتْرَكُ يَأْوي إلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَتُنْفَى الْجَمَاعَةُ مُتَفَرِّقَةَ وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ قُدْرَةٍ عَلَيهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالى مِنْ صَلْبٍ وَقَطْعٍ وَنَفْيٍ وَتَحَتُّمِ قَتْلٍ وَكَذَا خَارِجِيٌّ وَبَاغٍ وَمُرْتَدٌّ وَمُحَارِبٌ وَيُؤْخَذُ ذِمِّيٌّ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ آدَمِيِّ طَلَبَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبٍ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ تَوْبَةِ قَبْلَ إصْلَاحِ عَمَلٍ كَبِمَوْتٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا يُقبَلُ دَعْوَاهُ تَقَدُّمُ تَوْبَتِهِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>