للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَتجِهُ: وَيَرجِعُ مُنْفِقٌ إذا إنْ نَوَاهُ مَعَ تَعَذُّرِ استِئذَانِ مَالِكٍ.

وَلَوْ لَم يَستَأذن حَاكِمًا أَمكَنَ خِلَافًا لُه وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَدرِ مَا أَنْفَقَ بِمَعرُوف وَيَلزَمُ عَلَفُ بَهِيمةٍ وَلَوْ لَم يُؤمَر بِهِ خِلَافًا للمنتهى فِيمَا يُوهِمُ وَاُترُكها فِي جَيبِكَ فَتَرَكَها فِي يَدِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ أَوْ فِي كُمِّكَ، فَتَرَكَها فِي يَدِهِ أَوْ عَكسَهُ أَوْ أَخَذَها بِسُوقِهِ وَأُمِرَ بِحِفْظِها فِي بَيتِهِ، فَتَرَكها لِحِينِ مُضِيِّهِ فَتَلِفَتْ قَبلُ (١)؛ ضَمِنَ، لَا إنْ قَال اُترُكها فِي كمِّكَ أَوْ يَدِكَ فَتَرَكها فِي جَيبِهِ أَوْ أَلقَاها عِندَ هُجُومِ نَحو نَاهِبٍ إخْفَاءً لَها وَمَعَ إطلَاقٍ يَضَعُ أَينَ شَاءَ مِنْ نحو كُمٍّ وَيدٍ وَاجعَل الخَاتَمَ فِي البنصِرِ فَجَعَلَهُ فِي الْخِنْصِرِ ضَمِنَ لَا عَكسَهُ إلا إنْ انكَسَرَ لِغِلَظِها أَوْ جَعَلَهُ فِي أُنْمُلَتِها العليَا وَاحفَظْها فِي هذَا البَيتِ وَلَا تُدْخِلهُ أَحَدًا، فَخَالفَ فَتَلِفَتْ بِنَحو حَرقٍ أو سَرِقةٍ وَلَوْ مِن غَيرِ دَاخِلٍ؛ ضَمِنَ.

فَرعٌ: يَتجِهُ: لِمُودِعٍ بَيعُ وَدِيعَةٍ خَافَ عَلَيها بَلْ يَجِبُ مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ.

* * *


(١) قوله: "قبل" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>