فصلٌ
النوعُ الثانِي: لِعَارِضٍ يَزُولُ، فَتَحرُمُ زَوْجَةُ غَيرِهِ وَمُعْتَدَّتُهُ وَمُستبْرَأَةٌ وَمُرْتَابَةٌ بَعْدَ عِدَّةٍ بِحَمْلٍ مِنْهُ، وَزَانِيَةٌ (١) عَلَى زَانٍ وَغَيرِهِ حَتَّى تَتُوبَ بِأَنْ تُرَاوَدَ فَتَمتَنِعَ وَاختَارَ جَمعٌ وَلَوْ لَمْ تُرَاوَد، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَهُ وَتَنقَضِيَ عِدَّتُهُمَا وَمُحرِمَةٌ حَتَّى تَحِلَّ وَمسلِمَةٌ عَلَى كَافِر حَتَّى يُسلِمَ وَعَلَى مُسلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا، كَافِرَةٍ غَيرِ حُرَّةٍ كِتَابِيةٍ وأَبَوَاهَا كِتَابِيانِ وَلَوْ حَربِيَّةً أَوْ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمَنْ في مَعْنَاهُم حَتَّى تُسلِمَ وَلَوْ اختَارَت دِينَ أهلِ الكِتَابِ خِلَافًا لِجَمعٍ، وَالأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ كِتَابِيةً، وَقَال الشَّيخُ يُكرَهُ كَذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ، وَكَوَثَنِيٍّ مَنْ تَمَسَّكَ بِصُحُفِ إبرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُدَ وَكَمُرتَدٍّ نَحو دُرْزِيٍّ وَنُصَيرِيٍّ؛ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَمُنَاكَحَتُهُم وَمُنِعَ نَبيُّنَا مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ كَأَمَةٍ، وَلَوْ بِمِلكِ يَمِينٍ وَلِكِتَابِيٍّ نِكَاحُ مَجُوسِيةٍ وَوَطؤُهَا بِمِلْكٍ لَا مَجُوسِيٍّ لِكِتَابِيَّةٍ.
وَيَتَّجِهُ: جَوَازُ نِكَاحِ يَهُودِي لِنَصرَانِيةٍ وَعَكسُهُ.
وَلَا يَحِل لِحُرٍّ مُسلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسلِمَةٍ، وَلَوْ مُبَعَّضَةٍ إلا إنْ خَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ؛ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيبَتِهَا أو مَرَضِهَا وَلَا يَجِدُ طَولا -مَالا حَاضِرًا- يَكفِي لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيةً، فَتَحِلُّ وَصَبْرُهُ أَفْضَلُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ خِلَافًا لَهُ، وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا إنْ أَيسَرَ وَنَكحَ حُرَّةً عَلَيهَا أَوْ زَوَال خَوْفِ العَنَتِ وَنَحْوهِ وَلَهُ إِنْ لَمْ تُعِفَّهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخرَى إلَى أَنْ يَصِرْنَ أَرْبَعًا وَكَذَا عَلَى حُرَّةٍ لَمْ تُعِفَّهُ
(١) زاد في (ب): "لا غيره وزانية".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute