للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَلِمَنْ عَتَقَتْ كُلُّهَا تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ، الْفَسْخُ إجْمَاعًا، وَإِلَّا أَوْ عَتَقَا مَعًا فَلَا، فَتَقُولُ فَسَخْتُ نِكَاحِي، أَوْ اختَرْتُ نَفْسِي وَطَلَّقْتُهَا كِنَايَةٌ عَنْ الْفَسْخِ كَعَكْسِهِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا وَلَا يَحْتَاجُ فَسْخُهَا لِحُكْمِ حَاكِمٍ بِخِلَافِ غَيرِهَا فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخٍ أَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ وَطْئٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ وَلَوْ جَاهِلَةً عِتْقَهَا أَوْ مِلْكَ الْفَسْخِ، بَطَلَ خِيَارُهَا وَيَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى وَطْئِهَا قَبْلَ عِلْمِهَا، وَمَال ابْنُ رَجَبٍ لِلتَّحْرِيمِ (١)، وَلِبِنْتِ تِسْعٍ أَوْ دُونَهَا إذَا بَلَغَتْهَا، وَلِمَجْنُونَةٍ إذَا عَقَلَتْ وَلَمْ يَطَأْ قَبْلَ الْخِيَارِ دُونَ وَلِيٍّ فَإِنْ بَانَتْ قَبْلَهُ بَطَلَ خِيَارُهَا وَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا أَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ بَطَلَ، وَمَتَى فَسَخَتْهُ بَعْدَ دُخُولٍ فَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ وَقَبْلَهُ لَا مَهْرَ، وَإِنْ شَرَطَ مُعْتِقُهَا أَنْ لَا تَفْسَخَ نِكَاحَهَا وَرَضِيَتْ أَوْ بُذِلَ لَهَا عِوَضٌ لِتُسْقِطَ حَقَّهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ أَسْقَطَتْهُ بِلَا عِوَضٍ؛ صَحَّ وَلَزِمَهَا، وَمَنْ زَوَّجَ مُدَبَّرَةً لَا يَمْلِكُ غَيرَهَا وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ بِعَبْدٍ عَلَى مِائَتَينِ مَهْرًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَتْ، وَلَا فَسْخَ قَبْلَ الدُّخُولِ لِئَلَّا يَسْقُطَ الْمَهْرُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَيُرَقُّ بَعْضُهَا فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ كَلَامِ مَنْ أَطْلَقَ.

وَيَتَّجِهُ: بَلْ لَا يَمْتَنِعُ بِأَنْ خَلَا بِهَا بِلَا مُبَاشَرَةٍ وَنَحْوَهُ فَيَتَقَرَّرُ وَلَا يُرَدُّ مَا قَالُوهُ.


(١) قوله: "ومال ابن رجب للتحريم" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>