للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَلَا يَثْبُتُ خِيَارٌ فِي عَيبٍ زَال بَعْدَ عَقْدٍ وَلَا لِعَالِمٍ بِهِ وَقْتَهُ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لَا يَسْقُطُ فِي (١) عُنَّةٍ إلَّا بِقَوْلٍ وَيَسْقُطُ بِهِ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا وَيَسْقُطُ فِي غَيرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًى مَنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ كَبِقَوْلٍ وَلَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ خِلَافًا لِلشَّيخِ أَوْ زَادَ أَوْ ظَنَّهُ يَسِيرًا وَمَنْ رَضِيَ بِعَيبٍ ثُمَّ حَدَثَ عَيبٌ آخَرُ مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ، فَلَهُ الْخِيَارُ وَمَنْ فَسَخَ لِعَيبٍ فَبَانَ عَدَمُهُ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَلَا يَصِحُّ فَسْخٌ فِي خِيَارِ عَيبٍ وَشَرْطٍ بِلَا حُكْمٍ خِلَافًا لِلشَّيخِ فَيَفْسَخَهُ أَوْ يَرُدَّهُ إلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَيَصِحُّ مَعَ غَيبَةِ زَوْجٍ فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ دُخُولٍ، فَلَا مَهْرَ وَلَهَا بَعْدَهُ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيبُ بَعْدَ دُخُولٍ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغْرٍ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ بَالِغَةٍ لِيُوجَدَ تَغْرِيرٌ مُحَرَّمٌ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ فَأَيُّهُمْ انْفَرَدَ بِالْغَرَرِ؛ ضَمِنَ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا فِي عَدَمِ عِلْمٍ بِعَيبٍ وَكَذَا هِيَ فِي عَدَمِ عِلْمٍ بِهِ (٢) وَاحْتَمَلَ ذَلِكَ قَالهُ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ وَجَدَ مِنْهَا وَوَلِيٌّ؛ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ مِنْهَا، ووَكِيلٍ فَعَلَيهِمَا نِصْفَانِ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِغَارَّةٍ غَيرَ حَامِلٍ وَمِثْلُهَا فِي رُجُوعٍ عَلَى غَارٍّ لَوْ زَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَدْخَلُوا عَلَيهِ غَيرَهَا وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَتَقَدَّمَ وَإِنْ طَلَقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (٣) أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ عِلْمٍ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لأَنَّ سَبَبَهُ الْفَسْخُ، وَلَمْ يُوجَدْ.

* * *


(١) زاد في (ب): "يسقط في خيار في".
(٢) في (ب): "عدم به".
(٣) قوله: "أو بعده" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>