للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوَهُ مَنَجَّزًا وَيَحْصُلُ اخْتِيَارٌ بِوَطءٍ أَوْ طَلَاقٍ فَمَنْ طَلَّقَهَا فَمُخْتَارَةٌ لَا بِظِهَارٍ وَإيلَاءٍ وَسَرَّحْتُ هَؤُلَاءِ، أَوْ فَارَقتَهُنَّ؛ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا لَهُنَّ وَلَا اخْتِيَارَ لِغَيرِهِنَّ (١) إِلا أَنْ يَنْويَهُ كَذَا فِي الإِقْنَاعِ. وإِنْ وَطِئَ الْكُلَّ تَعَيَّنَ الأُوَلُ.

وَيَتَّجِهُ: فَإِنْ جَهِلْنَ فَالْكَفُّ أَوْ الْقُرْعَةُ أَوْ إِنْ طَلَّقَ الْكُلَّ ثَلَاثًا، أُخْرِجَ مِنْهُن أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي وَالْمَهْرُ لِمَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالاختِيَارِ إن كَانَ دَخَلَ بِهَا وإلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ بِشَرْطٍ كَمَنْ أَسْلَمَتْ فَقَدْ اخْتَرْتُهَا وَلَا فَسْخَ نِكَاح مُسْلِمَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا إسْلَامُ أَرْبَعٍ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اخْتِيَارٍ فَعَلَى الْجَمِيعِ أَطوَلُ الأَمْرَينِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ حَيَاةٍ ويَرِثُ مِنْهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ نَحْوُ أُخْتَينِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا، دَخَلَ بِأُمِّهَا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَإِلَّا فَنِكَاحُ الأُمِّ وَحْدَهَا وَإنْ أَسْلَمَت مَنْ تَزَوَّجَتْ بِاثْنَينِ فِي عَقْدٍ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَلَؤ أَسْلَمُوا مَعًا وَبِعَقْدَينِ فَللأَوَّلِ.

* * *


(١) من قوله: "لم يكن ... لغيرهن" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>