للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَشُرِطَ عِلْمُ صَدَاقٍ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا دَارًا أَوْ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا مُطلَقًا أَوْ رَدُّ عَبدِهَا أَينَ كَانَ، أَوْ خِدْمَتَهَا مُدَّةً فِيمَا شَاءَتْ أَوْ مَا تُثْمِرُ شَجَرَتُهُ أَوْ تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ مَتَاعَ بَيتِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا عَلَى (١) مَا يَرْضَاهُ فُلَانٌ أَوْ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَطَيرٍ بِهَوَاءٍ أَوْ سَمَكٍ بِمَاءٍ أَوْ مَا لَا يُتَمَوَّلُ عَادَةً كَقِشْرِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ وَشَرَطَ جَمْعٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصْفٌ يَتَمَوَّلُ عَادَةً (٢)، وَيَبْذُلُ الْعِوَضَ فِي مِثْلِهِ عُرْفًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ أَوْ خَلَا الْعَقدُ عَنْ ذِكْرِهِ يَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ بِالْعَقدِ وَلَا يَضُرُّ جَهْلٌ يَسِيرٌ فَلَوْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّهِ بِشَرْطِ بَيَانِ النَّوْعِ كَفَرَسٍ مِنْ خَيلِهِ أَوْ قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِهِ وَنَحْوهِ صَحَّ وَلَهَا أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ وَقِنْطَارًا مِنْ زَيتٍ وَقَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ وَنَحْوهِ صَحَّ وَلَهَا الْوَسَطُ، وَلَا يَضُرُّ غَرَرٌ يُرْجَى زَوَالُهُ فَيَصِحُّ عَلَى مُعَيَّنٍ آبِقٍ أَوْ مُغتَصَبٍ يُحَصِّلُهُ فَلَوْ فَاتَ فَقِيمَتُهُ وَدَينِ سَلَمٍ وَمَبِيعٍ اشتَرَاهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَعَبْدٍ مَوْصُوفٍ فَلَوْ جَاءَهَا بِقِيمَتِهِ أَوْ خَالعَتْهُ عَلَىَ ذَلِكَ فَجَاءَتْهُ بِها لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا وعلَى شِرَائِهِ لَهَا عَبْدَ زَيدٍ فتَعَذَّرَ شِرَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ؛ فَلَهَا قِيمَتُهُ وَعَلَى أَلفٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ، وإنْ لَمْ يُخرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، وَأَلفَينِ إنْ كَانَت لَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ أَخْرَجَهَا وَنَحْوهِ صَحَّ لَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ أَبُوهَا (٣) حَيًّا وَأَلفَينِ إن كَانَ مَيِّتًا وَإنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنِّهِ صَحَّ لَا طَلَاقَ


(١) قوله: "على" سقطت من (ج).
(٢) من قوله: "كقشر جوزة .. عادة" سقطت من (ج).
(٣) قوله: "أبوها" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>