للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ؛ صَحَّ (١) وَوَجَبَ مَهْرُ المِثلِ وَعَلَى عَبْدٍ لَا يعْلَمَانِهُ (٢) فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا، فَلَهَا قِيمَتُهُ يَوْمَ عَقْدٍ، وَعَلَى عَصِيرٍ بَانَ خَمْرًا مِثْلُ الْعَصِيرِ، وَلَهَا فِي اثْنَينِ بَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا الآخَرُ وَقِيمَةُ الْحُرِّ، وَتُخَيَّرُ فِي عَينٍ بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا مُسْتَحَقًّا أَوْ عَينٌ ذَرَعَهَا، فَبَانَتْ أَقَلَّ بَينَ أَخْذِهِ وَقِيمَةِ مَا نَقَصَ أَوْ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وَنَاقِصًا صِفَةً شَرَطَتْهَا، أَوْ مَعِيبًا تُخَيَّرُ بَينَ إمْسَاكٍ وَأَرْشٍ أَوْ رَدِّهِ وَأَخْذُ بَدَلٍ وَمَا فِي الذِّمَّةِ يَجِبُ بَدَلُهُ لَا أَرْشُهُ، وَيَصِحُّ عَلَى أَلفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا، أَوْ الكُلَّ لَهُ إنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَلَمْ يَضُرَّهَا وَإِلَّا فَالْكُلُّ لَهَا كَشَرْطِ ذَلِكَ لِغَيرِ الأَبِ، وَيَمْلِكُ أَبٌ مَا شُرِطَ لَهُ مُعَيَّنًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ كَهِيَ وَيَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الأُولَى بِأَلْفٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بِنِصْفِهِ وَلَا شَيءَ عَلَى الأَبِ إنْ قَبَضَهُ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ.

* * *


(١) زاد في (ب): "مغصوب تعلمه هي صح".
(٢) في (ب): "لا تعلمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>