للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِلْمِهِ بِهَا لأَنَّ العَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلِيهِ ذَلِكَ فَقُدِّمَتْ العَادَةُ هُنَا عَلَى الأَصْلِ قَال الشَّيخُ: فَكَذَا دَعْوَى إنْفَاقِهِ فَإِنَّ الْعَادَةَ هُنَاكَ أَقْوَى وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَوْ نَائِمًا أَوْ بِهِ عَمًى أَوْ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبٍّ وَرَتْقٍ أَوْ شَرْعِيٌّ كَحَيضٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمٍ ولِمَسٍّ وَنَظَرٍ لِفَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ وَتقْبِيلُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَلَوْ فِي فَاسِدٍ.

فَالْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ فِي تَكْمِيلِ مَهْرٍ وَلُزُومِ عِدَّةٍ وَثُبُوتِ نَسَبٍ وَفِيهِ نَظَرٌ (١)، ورَجْعَةٌ وَتَحْرِيمِ أُخْتٍ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَا إنْ تَحَمَّلَتْ بِمَائِهِ وَيَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ خِلَافًا لَهُ فِي الْعِدَدِ وَتَحْرِيمُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، وَكَذَا مُصَاهَرَةٍ خِلَافًا لَهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَكَذَا نَسَبٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.

وَيَتَّجِهُ: لَا مَاءِ زِنًا تَحَمَّلَتْهُ.

ولَا تَحْصُلُ بِهِ رَجْعَةٌ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرٌ وَعِدَّةٌ وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ وَطْءٍ مِنْ إحْصَانٍ وَحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا وَلُزُومُ غُسْلٍ وَكَفَّارَةٌ وَخُرُوجٌ مِنْ عُنَّةٍ وَحُصُولُ فَيئَةٍ وَتَحْرِيمُ رَبِيبَةٍ، وَحُصُولُ رَجْعَةٍ (٢).

* * *


(١) زاد في (ج): "وثبوت نسب وفيه نظر".
(٢) في (ج): "خلافا له".

<<  <  ج: ص:  >  >>