للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَهَدِيَّةُ زَوْجٍ لَيسَتْ مِنْ الْمَهْرِ فَمَا قَبْلَ عَقْدٍ إنْ وَعَدُوهُ وَلَمْ يَفُوا رَجَعَ بِهَا وَمَا قَبَضَ مَأْكَلَةٌ بِسَبَبِ نِكَاحٍ؛ فَحُكمُهُ كَمَهْرٍ فِيمَا يُقَرِّرُهُ وَيُسْقِطُهُ وَيُنَصِّفُهُ.

وَيَتَّجِهُ: قَبْلَ قَبْضٍ، لَهُ الرُّجُوعُ لأَنَّهُ تَبَرُّعٌ (١).

فَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى النِّكَاح مِنْ غَيرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى أَبَاهَا لأَجْلِ ذَلِكَ شَيئًا فَمَاتَتْ قَبْلَ عَقْدٍ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ وَمَا كَتَبَ فِيهِ الْمَهْرَ لَهَا وَلَوْ طَلَقَتْ قَال ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيخُ وَتَرُدُّ هَدِيَّةً.

وَيَتَّجِهُ: بَعْدَ عَقْدٍ لأَنَّ مَا قَبْلَهُ تَقَرّرَ بِهِ.

فِي كُلِّ فُرْقَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ مُسْقِطَةٍ لِلْمَهْرِ كَفَسْخٍ لِفَقْدِ كَفَاءَةٍ وَعَيبٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَتَثْبُتُ مَعَ مُقَرِّرٍ لَهُ أَوْ لِنِصْفِهِ وَمَنْ أَخَذَ شَيئًا بِسَبَبِ عَقْدٍ كَدَلَّالٍ فَقَال ابْنُ عَقِيلٍ إنْ فُسِخَ بِنَحْو إقَالةٍ مِمَّا يَقِفُ عَلَى تَرَاضٍ لَمْ يَرُدَّهُ وَإلَّا كَبِفَسْخٍ لِعَيبٍ يَرُدُّهُ وَقِيَاسُهُ نِكَاحٌ فُسِخَ لِفَقدِ كَفَاءَةٍ أَوْ عَيبٍ فَيَرُدَّهُ لَا لِرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَمُخَالعَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْخَاطِبِ فَقَطْ (٢).

* * *


(١) الإتجاه ساقط من (ج).
(٢) قوله: "إن لم يحمل على الخاطب فقط" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>