للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يَحْرُمُ وَطءٌ فِي حَيضٍ إجْمَاعًا.

وَيَتَّجْهُ: كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ.

وَفِي دُبُرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنْ تَطَاوَعَا عَلَيهِ أَوْ أَكْرَهَهَا وَلَمْ يَنْتَهِ فُرِّقَ بَينَهُمَا، قَال الشَّيخُ: كَمَا يُفَرَّقُ بَينَ الْفَاجِرِ وَمَنْ يَفْجُرُ بِهِ، وَكَذَا عَزْلٌ بِلَا إذْنِ حُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ ضَرَرِهَا يَحْرُمُ بِلَا إذْنِهَا وَإنْ حُرَّةً حَامِلٌ وَأَمَةً شَرَطَ حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا لَا يَحْرُمُ بِلَا إذْنٍ.

وَيَعْزِلُ وُجُوبًا بِدَارِ حَرْبٍ إنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ وَإِلا نَدْبًا خِلَافًا لَهُمَا (١)، وَلَهَا تَقْبِيلُهُ وَلَمْسُهُ لَشَهْوَةٍ، وَلَوْ نَائِمًا لَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِهِ بِلَا إذْنِهِ (٢) وَلَهُ إلْزَامُهَا وَلَوْ ذِمِّيَّةً بِغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَنَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ مُسْلِمَةً مُكَلَّفَةً وبِأَخْذِ مَا يَعَافُ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَوَسَخٍ وَعَلَيهِ ثَمَنُ الْمَاءِ لَا بِعَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ وَكَنْسٍ (٣) وَنَحْوهِ وَأَوْجَبَ الشَّيخُ الْمَعْرُوفَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثلِهِ، وَتُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ بَصلٍ وَثُومٍ ومَا يُمْرِضُهَا وَذِمِّيَّةٌ مِنْ دُخُولِ بَيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُهَا لَا دُونَهُ كَمُسْلِمَةٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ وَلَا يُكْرِهُ عَلَى إفْسَادِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَسَبْتٍ بِوَطْءٍ أَوْ غَيرِهِ وَلَا يَشْتَرِي لَهَا وَلَا لأَمَتِهِ الذَّمِّيَّةِ زُنَّارًا بَلْ تَخْرُجُ هِيَ تَشتَرِي لِنَفْسِهَا نَصًّا.


(١) في (ج): "خلافا له".
(٢) قوله: "بلا إذنه" سقطت من (ج).
(٣) زاد في (ب): "وطبخ وطحن وكنس".

<<  <  ج: ص:  >  >>