للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

وَمَن تَزَوَّجَ بِكرًا أَقامَ عِندَها سَبعًا، وَلَوْ أَمَةً ثُمّ دارَ وَلَمْ يَقْضِ وَتَصِيرُ آخِرَهُنَ نَوْبَة، وَثَيِّبًا ثَلاثًا وَإِنْ شاءَتْ لا هُوَ سَبْعًا؛ فَعَلَ وَقَضَى الكُلَّ وَما زادَ عَلَى الثلاثِ إنْ شاءَ هُوَ وَإِنْ شاءا مَعًا فاحْتِمالانِ وَإِنْ زُفَّتْ إلَيهِ امْرَأَتانِ كُرِهَ وَبَدَأَ بِالدَّاخِلَةِ أَوَّلًا وَيَقْرَعُ لِلتَّساوي وَإِنْ سافَرَ مَنْ أَقْرَعَ دَخَلَ حَقُّ عَقدٍ في قَسْمِ سَفَرٍ فَيَقْضِيهِ لِلأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ فَإِن قَدِمَ قَبْلَ تَمامِ حَقِّ عَقدِها تَمَّمَهُ في الْحَضَرِ، ثُمّ قَضَى لِلْحاضِرَةِ حَقَها وَإِنْ طَلَّقَ واحِدَةً وَقْتَ قَسْمِها أَثِمَ وَيَقضِيهِ وُجُوبًا مَتَى نَكَحَها وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَينِ مِنْ ثَلاثٍ ثُمَّ تَجدَّدَ حَقُّ رابِعَةٍ بِرُجُوعِها في هِبَةٍ أَوْ عَنْ نُشُوزٍ أَوْ بِنِكاحٍ وَفَّاها حَقَّ عَقدِهِ ثُمّ رُبْعُ الزمَنِ الْمُسْتَقبَلِ لِلرابِعَةِ وَبَقِيتُهُ لِلثالِثَةِ (١) فَإِذا كَمُلَ الحَق ابتَدَأَ التَّسويَةَ فَلَوْ قَسَمَ لِثِنْتَينِ ثَلاثِينَ وَظَلَمَ الثالِثَةَ ثُمّ أَطاعَتْهُ النَّاشِزُ وَأَرادَ القَضاءَ لِلْمَظْلُومَةِ؛ قَسَمَ لَها ثَلاثًا، وَلِلناشِزِ لَيلَةً، خَمْسَةَ أَدْوارٍ، فَيَكمُلُ لِلمَظلُومَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَيَحْصُلُ لِلناشِزِ خَمْسٌ، وَلَوْ باتَ لَيلَةً عِنْدَ إحدَى امْرَأَتَيهِ، ثُمّ نَكَحَ ثالِثَةً (٢) وَفَّاها حَقَّ عَقدِهِ، ثُمَّ لَيلَةً لِلْمَظْلُومَةِ ثُمّ نِصْفَ لَيلَةٍ لِلثالِثَةِ ثُمّ يَبتَدِئُ واخْتارَ المُوَفَّقُ والشارحُ لا يَبِيتُ نِصفَها، بَل لَيلَةً كامِلَةً؛ لأَنهُ حَرَجٌ.

* * *


(١) في (ج): "للثانية".
(٢) في (ج): "ثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>