للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاحِدَةٌ، وَوَقَعَتْ الأُخْرَى بِقَبُولِهَا وَلَوْ قَال امْرَأَتَاهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بَانَتْ بِقِسْطِهَا وَلَوْ قَالتْهُ إحْدَاهُمَا فَرَجْعِيٌّ وَلَا شَيءَ لَهُ.

وَيَتَّجِهُ: فَلَوْ طَلَّقَهُمَا بَانَتَا وَعَلَى السَّائِلَةِ الأَلْفُ إلَّا إنْ وَكَّلَتْهَا الأُخْرَى (١).

وَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ طَلَقَتْ بِقِسْطِهَا وأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ إنْ شِئْتُمَا، فَقَالتَا لَفْظًا شِئْنَا، وَلَوْ تَرَاخَى أَوْ رَجَعَ وَإِحْدَاهُمَا غَيرُ رَشِيدَةٍ؛ وَقَعَ بِهَا رَجْعِيًّا، وَلَا شَيءَ عَلَيهَا وَبِالرَّشِيدَةِ بَائِنًا بِقِسْطِهَا مِنْ الأَلْفِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيكِ أَلْفٌ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِالْمَجْلِسِ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهُ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَنْقَلِبُ بَائِنًا إنْ بَذَلَتْهُ بِهِ بَعْدَ رَدِّهَا وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا.

* * *


(١) في (ج): "ويتجه: بلا توكيل من الأخرى وأنه لو طلقهما معا فالسائلة فقط بائن".

<<  <  ج: ص:  >  >>