للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَتَوَكُلُهُ وَلَوْ امْرَأَةً وَلِوَكِيلٍ لَمْ يُحَدَّ لَهُ حَدٌّ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ لَا وَقْتَ بِدْعَةٍ وَيقَعُ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ وَلَا يَمْلِكُ بِإِطْلَاقٍ تَعْلِيقًا فَإِنْ عَلَّقَهُ لَمْ يَقَعْ وَمَنْ وُكِّلَ فِي ثَلَاثٍ فَوَحَّدَ أَوْ وَاحِدَةٍ فَثَلَّثَ، فَوَاحِدَةً وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَينِ؛ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَيَقَعُ بِطَلَاقِ مُتَأَخِّرٍ (١).

وَإِنْ وُكِّلَا فِي ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَطَلِّقِي نَفْسَكِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ مُتَرَاخِيًا كَوَكِيلٍ وَيَبْطُلُ بِرُجُوعٍ وَلَا تَمْلِكُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إنْ جَعَلَهُ لَهَا وَتَمْلِكُ الثَّلَاثَ فِي طَلَاقُكِ بِيَدِكِ وَوَكَّلْتُكِ فِيهِ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا قَوْلُهُ ذَلِكَ لِوَكِيلٍ.

وَإِنْ خَيَّرَ وَكِيلَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ مِنْ ثَلَاثٍ مَلَكَا ثِنْتَينِ فَأَقَلَّ وَوَجَبَ عَلَى نَبِيّنَا تَخْيِيِرُ نِسَائِهِ.

* * *


(١) الإتجاه ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>