للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَال نَعَمْ؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ قَال بَلَى؛ طَلَقَتْ وَمَنْ شَهِدَ عَلَيهِ بِإِقْرَارٍ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيهِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ لِمَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ وَإِنْ أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ دَارِهَا أَوْ لَطَمَهَا أَوْ أَطعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا أَوْ أَلْبَسَهَا أَوْ قَبَّلَهَا وَنَحْوَهُ وَقَال هَذَا طَلَاقُكِ طَلُقَتْ، فَلَوْ فَسَّرَهُ بِمُحْتَمَلٍ كَأَنْ نَوَى أَن هَذَا سَبَبُ طَلَاقُكِ قُبِلَ حُكْمًا وَإِنْ قَال كُلَّمَا قُلْتِ لِي شَيئًا وَلَمْ أَقُلْ لَكِ مِثْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالتْ لَهُ أَنْتِ أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ فَقَال مِثْلَهُ طَلَقَتْ وَلَوْ عَلَّقَهُ وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ السَّابِقِ فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ مَكَانِ كَذَا تَخَصَّصَ.

وَيتَّجِهُ: ولَوْ لَمْ يَقصِدْ لَفْظٌ لِمَعْنَاهُ بَلْ مُجَرَّدَ الْمُحَاكَاةِ دُيِّنَ وَاحْتُمِلَ وَقُبِلَ حُكْمًا.

وَأَفْتَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ: لَا يَقَعُ إذَا عَلَّقَهُ كَأَنْ قَال لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ أَنَا طَلَّقْتُكِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَال: لَوْ فَتَحَ التَّاءَ تَخَلَّصَ وَمَنْ طَلَّقَ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَةٍ ثُمَّ قَال عَقِبَهُ لِضَرَّتِهَا شَرَّكْتُكِ أَوْ أَنْتِ شَرِيكَتُهَا أَوْ مِثلُهَا، أَوْ كَهِيَ، فَصَرِيحٌ فِيهِمَا.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: وَكَذَا عِتْقٌ.

وَيَقَعُ بأَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيءَ أَوْ لَيسَ بِشَيءٍ أَوْ لَا يَلْزَمُكِ، أَوْ طَلْقَةٌ لَا تَقَعُ عَلَيكِ أَوْ لَا يَنْقُصُ بِهَا عَدَدُ الطَّلَاقِ، لَا بِأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا وَهُوَ العَطْفُ الْمُغَيِّرُ وَإنْ كَتَبَ صَرِيحَ طَلَاقِهَا بِمَا يَبِينُ بِخِلَافِهِ بِأُصْبُعِهِ عَلَى نَحْو وسَادَةٍ وَقَعَ لأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا نَحْو عِتْقٍ وَأَنَّهُ لَوْ نَسَخَ كِتَابًا فِيهِ لَفْظُ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>