للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ مِلْءَ البَيِّتِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ وَنَحْوَهُ فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْو أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثِنْتَانِ وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ والشَّيَعَةِ (١) وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ؛ فَوَاحِدَةٌ.

فَرْعٌ: أَوْقَعَ الشَّيخُ مِنْ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَقَال: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَينَ الصُّورَتَينِ وَكَانَ الْمَجْدُ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانَا وَاخْتَارَهُ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَتْبَاعُهُ.

* * *


(١) في (ب): "السنة والشريعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>