للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلُقْنَ لأن أَيُّ (١): اقْتَرَنَتْ بِلَمْ فَتَكُونُ لِلْفَوْرِ، وَكَمَا يَأْتِي فِي أَيَّتُكُنَّ لَمْ أُطَلِّقْهَا.

وَكُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ وَلَا نِيَّةَ رُمَّانَةً أَي: جَمِيعَ حَبِّهَا فَثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ بَدَلُ كُلَّمَا أَدَاةً غَيرَهَا فَثِنْتَانِ وَإنْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَاتٍ، فَاجْتَمَعْنَ فِي عَينٍ كَإنْ رَأَيتِ رَجُلًا فَأنْتِ طَالِقٌ، وَإنْ رَأَيتِ أَسْوَدَ فَأنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ رَأَيتِ فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَت رَجُلًا أَسْوَدَ فَقِيهًا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

وَيَتَّجِهُ إِحْتمَالٌ: إلَا إنْ (٢) كَرَّرَ رَجُلًا فِي الْحَالاتِ الثَّلَاثِ.

وَإنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُكِ (٣) طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ أَوْ قَرِينَةَ فَوْرِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مَا لَا يَتَّسِعُ لإِيقَاعِهِ.

وَيَتَّجِهُ: لَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الضَّرَّةِ؛ خِلَافًا لِظَاهِرِهِمَا.

وَلَا يَرِثُ بَائِنًا وَتَرِثُهُ وَإِنْ نَوَى وَقْتًا أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ بفَوْرٍ؛ تَعَلَّقَ بِهِ وَمَتَى لَمْ أَوْ إِذَا لَمْ أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَوْ مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ أَوْ طَلَقْهُنَّ وَكُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى مَا يُمْكِنُ إيقَاعُ ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ فِيهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلَ بَهِا وَإلَّا بَانَتْ بِالأُولَى.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطَأَهَا بِعَقدِ نِكَاحٍ إنْ قُلْنَا هُنَا بِعَوْدِ الصِّفَةِ.

* * *


(١) في (ب): "إذا أي".
(٢) في (ب): "لا إن".
(٣) في (ب): "أو ضرتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>