للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسَمَّى اعتِرَاضَ الشَّرطِ عَلَى الشَّرطِ وَأَنتِ طَالِقٌ إنْ قُمتِ وَقَعَدتِ، أَوْ لَا قُمتِ وَقَعَدْتِ؛ تَطلُقُ بِوُجُودِهِمَا وَلَا تَرتِيبَ.

ويتَّجِهُ: لَوْ أَرَادَهُ قُبِلَ حُكمًا.

وَطَالِقٌ إِنْ قُمتِ أَوْ قَعدتِ أَوْ إن قُمتِ وَإِنْ قَعَدتِ أَوْ لَا قُمتِ وَلَا قَعَدْتِ، تَطلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا وَإن أَعطَيتُكِ إنْ وَعَدْتُكِ إنْ سَأَلْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُقْ حَتَّى تَسأَلَهُ ثَم يَعِدُها ثُم يُعطِيَها وَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ فَإِنْ (١) أَوْ اغْتَسَلتُ مِنْ حَمَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجْنَبَ ثَلَاثا وَاغْتَسَلَ مَرَّةً فِيهِ فَطَلْقَةً ويقَعُ ثَلَاثًا مَعَ فِعلٍ لَم يَتَرَدَّد مَعَ كُل جَنَابَةٍ كَمَوْتِ زَيدٍ وَقُدُومِهِ كَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ وَقَدِمَ زَيدٌ فَأنتِ طَالِقٌ فَأَجْنَبَ ثَلَاثًا وَقَدِمَ زَيدٌ.

فَرعٌ: لَوْ أَسقَطَ الْفَاءَ مِنْ جُزْءٍ مُتَأَخرٍ فَكَبَقَائِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ وُقُوعَهُ حَالا؛ وَقَعَ.

* * *


(١) في (ج): "ثلاثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>