للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَأكُلَهُ كُلَّهُ أَو يَدْخُلَهَا بِجُمْلَتِهِ وَلَا يَفْعَلُ شَيئًا أَو مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَلَا قَرِينَةَ فَفَعَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ فَمَن حَلَفَ عَلَى مُمْسِكٍ مَأكُولًا لَا آكُلُهُ وَلَا أَلقَاهُ وَلَا أَمْسِكُهُ، فَأَكَلَ بَعْضًا وَرَمَى الْبَاقِيَ أَو لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ بَابِهَا أَو لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ أَو لَا يَبِيعُ عَندَهُ وَلَا يَهَبُهُ فَبَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْضهُ أَو لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ فُلَانٌ شَيئًا، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبَبِ الحَقِّ مِنْ قَرْضٍ أَو نَحْوهِ دُونَ أَنْ يَقُولَا (١) وَهُوَ عَلَيهِ.

وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَا لَمْ يُفَارِقَاهُ لَمْ يَحْنَثْ (٢).

وَلَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشِرَبَ مِنْهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلهَا فَلَبِسَ (٣) فِيهِ مِنْهُ حَنِثَ وَكَذَا لَا يَأكُلُ الْخُبْزَ أَو لَا يَشرَبُ الْمَاءَ أَو لَا يُكَلِّمَ المُسْلِمِينَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَو الْمُقَاتِلِين؛ فَيَحْنَثُ بِالْبَعْضِ؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَذِّرٌ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ لِلْبَعْضِ، وَإنْ لَبِستِ ثَوْبًا، أَو لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى مُعَيَّنًا، قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَو غَيرِهِ.

وَيَتَّجِهُ: مِنْهُ يُقْبَلُ تَعْيِينٍ (٤) حُكمًا، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ.

وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، أَو لَا يَأكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ أَو نَسَجَهُ أَوْ طَبَخَهُ زَيدٌ؛ فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيره، أَو اشْتَرَيَاهُ أَو زَيدٌ لِغَيرِهِ، أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ


(١) في (ج): "يقول".
(٢) الاتجاه ساقط من (ج).
(٣) في (ج): "فلبس ثوبا".
(٤) في (ج): "ويتجه: منه صحة وتعيين .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>