للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِي أَربَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو يَقدَمَ زَيدٌ مِنْ مَكَّةَ وَالعَادَةُ أَنهُ لَا يَقدَمُ فِي أَربَعَةِ أَشهُرٍ، أو حَتَّى يَنْزِلَ الثلْجُ فِي الصَّيفِ، أَوْ حَتَّى تَحْبَلِي وَهِيَ آيِسَةٌ أو لَا وَلَم يَطَأْ، أو وَطِئ (١) وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ أَوْ مُحَرَّمًا كَحَتَّى (٢) تَشرَبِي خَمرًا وَنَحوَهُ أو إسقَاطَ مَا لَهَا أَوْ هِبَتِهِ أَوْ إضَاعَتِهِ أَوْ قَطعُ عُضوهَا، فَمُولٍ كَحَيَاتِي أو حَيَاتَكِ أو مَا عِشتُ أو عِشتِ لَا إنْ غَيَّاهُ بمَا لَا يَظُن خُلُوَّ المُدَّةِ مِنْهُ ولو خَلَتْ كَحَتَّى يَرْكَبَ زَيدٌ وَنَحْوَهُ أَوْ غَيَّاهُ (٣) بِالمُدّةِ كَواللهِ لَا وَطِئتُكِ أَربَعَةَ أَشهُرٍ فَإِذَا مَضتْ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَربَعَةَ أَشهُرٍ أو قَال إلا بِرِضَاكِ، أو إِختِيَارِكِ، أو إلا أَنْ تَخْتَارِي، أَوْ تَشَائِي وَلَوْ لم تَشَأْ فِي المَحَلَّينِ (٤) وَوَاللَهِ لَا وَطِئتُكِ مُدَّة أَوْ لَيَطُولَنَّ تَركِي لِجِمَاعِكِ، لم يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَنويَ فَوقَ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ، وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَإِذَا مَضَى فَوَاللهِ لَا وَطِئتُكِ عَامًا، فَهُمَا إيلَاءَانِ، وَلَا وَطِئتُكِ عَامًا، وَلَا وَطِئتُكِ نِصفَ عَامٍ فَإِيلَاءٌ وَاحِدٌ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْط كإنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئتُكِ؛ وإنْ قُمتُ أو شِئتُ فَوَاللهِ لَا وَطَئتُكِ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتى يُوجَدَ الشَّرْطُ وَمَتَى أَولَجَ زَائِدًا عَلَى الحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ


(١) قوله: "أو وطيء" سقطت من (ج).
(٢) في (ب): "حتى".
(٣) في (ج): "عيناه".
(٤) في (ب): "المجلس".

<<  <  ج: ص:  >  >>