للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْمًا لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَلَوْ رُجِيَ بُرْؤُهُ أَوْ يَخَافُ زِيَادَتَهُ أَوْ تَطَاوُلَهُ أَوْ لِشَبَقٍ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُسْلِمًا حُرًّا وَلَوْ أُنْثَى وَلَا يَضُرُّ وَطْءُ مُظَاهَرٍ مِنْهَا أَثْنَاءَ إطْعَامٍ وَعِتْقٍ وَيُجْزِئُ دَفعُهَا لِصَغِيرٍ مِنْ أَهْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ وَلِمُكَاتَبٍ وَمَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ ومَنْ ظَنَّهُ مِسْكِينًا، فَبَانَ غَنِيًّا لَا إنْ بَانَ نَحْوُ قِنٍّ وَكَافِرٍ، وَإلَى مِسْكِينٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَينِ لَا إلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤنَتُهُ وَلَا تَرْدِيدُهَا عَلَى مِسْكِينٍ سِتِّينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيرَهُ وَلَوْ قَدَّمَ إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا وَقَال: هَذَا بَينَكُمْ، فَقَبِلُوهُ، فَإِنْ قَال بِالسَّويَّةِ؛ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَن كُلًّا أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَالْوَاجِبُ مَا يُجْزِئُ في فِطرَةٍ مِنْ بُرٍّ مُدٌّ (١)، وَمِنْ غَيرِهِ مُدَّانِ وَسُنَّ إخْرَاجُ أُدُمٍ مَعَ مُجْزِئٍ وَلَا يُجْزِئُ خُبْزٌ وَلَا غَيرُ مَا يُجْزِئُ في فِطْرَةٍ، وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ.

وَيتَّجِهُ: إلَّا إنْ عُدِمَ، فَيُجْزِئُ نَحْوُ ذُرَةٍ وَدُخْنٍ.

وَلَا أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّيَهُمْ بِخِلَافِ نَذْرِ إطْعَامِهِمْ وَلَا الْقِيمَةُ وَلَا عِتْقٌ وَصَوْمٌ وَإطْعَامٌ إلَّا بِنِيَّةٍ.

وَيتَّجِهُ: صِحَّتُهَا هُنَا مِنْ كَافِرٍ.

وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ تَقَرُّبٍ فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا وَيلْزَمُ مَعَ نِسْيَانِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ عَيَّنَ غَيرَهُ غَلَطًا أَوْ عَمْدًا وَسَبَبُهَا مِنْ


(١) في (ب): "من مد بر".

<<  <  ج: ص:  >  >>