فَصلٌ وَشُرُوطُهُ ثَلَاثةٌ
كَوْنُهُ بَينَ زَوْجَين، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ وَلَا يَتَنَصفُ مَهْرُ -خِلَافًا لَهُ هنَا- مُكَلَّفَينِ وَلَوْ قِنَّيْنِ أَوْ فَاسِقَينِ أَوْ ذِمِّيَّينِ فَيُحَدُّ بِقَذفِ أَجْنَبِيةٍ، بِزِنًا، وَلَوْ نَكَحَهَا بَعدُ أَوْ قَال لَهَا زَنَيتِ قَبْلَ أَنْ أَنكِحَكِ كَمَنْ أَنكَرَ قَذفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ أَوْ كَذبَ نَفْسَهُ وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيةً فَعَلَيهِ حَدَّانِ إلا إنْ أَقَامَ بَينَةً أَوَّلًا عَنْ الزَّوجَةِ وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَت بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَإلا لَم يَنفِهِ وَيُعَزَّرُ بِقَذْفِ زَوجَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ تَبْلُغْ تِسعًا أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَا لِعَانَ وَكُلُّ مَوضِعٍ لَا لِعَانَ فِيهِ؛ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ مَا لَمْ يُفِقْ مَجنُونٌ ثُمّ يَقذِفُ وَيُلَاعِنُ مَنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ قَال أَنتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ أَوْ قَذَفَهَا في نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ زَنَيتِ قَبْلَ إبَانَتُكِ، لَاعَنَ لِنَفيِ وَلَدٍ وَإلا حُدَّ، وَقَذَفْتَنِي قَبْلَ تَتَزَوَّجَنِي أَوْ بَعْدَ أَبَنَتَنِي فَقَولُهُ، وَقَذَفْتُكِ حَال جُنُونِي فَقَوْلُهَا، وَإن عُلِمَ لَهُ حَالانِ فَوَجْهَانِ.
الثاني: سَبْقُ قَذْفِهَا بِزِنًا، وَلَوْ في دُبُرٍ كَزَنَيتِ أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيتُكِ تَزْنِينَ وَإِنْ قَال: لَيسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَال مَعَهُ وَلَمْ تَزنِي، أَوْ لَا أَقْذِفُكِ، أَوْ وُطِئتِ بِشُبهةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَة، أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ، أَوْ جُنُونٌ، لَحِقَهُ حُكمًا، وَلَا لِعَانَ وَمَنْ أَقَرَّ بِإِحْدَى تَوْأَمَينِ لَحِقَهُ الآخَرُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا فَوْقَهَا إلا بِإِقْرَارٍ وَيُلَاعِنُ مَعَ قَذْفٍ لِنَفْيِ حَدٍّ.
الثَّالِثُ: أن تُكَذِّبَهُ وَيَسْتَمِرُّ إلَى انقِضَاءِ اللِّعَانِ فَإِنْ صدَقَتْهُ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ عَفَتْ أَوْ سَكَتَتْ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أَوْ قَذَفَ مَجنُونَةً بِزِنًا قَبلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute