للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَلَدَت مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ لَا مِلكَ لَهُ عَلَيهَا وَلَا شُبهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَلحَقهُ.

وَيَتجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا مِنْ نَائِمٍ وَمُغمًى عَلَيهِ وَمُكْرَهٍ.

وَمَنْ قَال عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ: مَا هَذَا وَلَدِي، وَلَا وَلَدْتُهُ، أَوْ التَقَطتُهُ أَوْ استَعَرْتَهُ فَقَالتْ: بَل هُوَ وَلَدِي مِنْكَ، فَإِنْ شَهِدَت مَرْضِيَّةٌ بِولَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإلا فَلَا وَلَا أَثَرَ لِشَبَهٍ مُخَالِفٍ لأَبِيِهِ مَعَ فِرَاشٍ (١) وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لأَبٍ مَا لَم يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعِنَةٍ وَتَبَعِيَّةُ مِلكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لأُمٍّ إلا مَعَ شَرْطٍ أَوْ غُرُورٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ وَوُجُوبُ فِدْيَةٍ لِخَيرِهِمَا.

وَيَتَّجِهُ: في يَهُودِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيةً وَعَكسُهُ يَتبَعُ الأَبَ، أَوْ يُخَيَّرُ.

وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةُ أَكلٍ وَذَكَاةٍ وَتَحرِيمُ مُنَاكَحَةٍ وَسَهْمُ غَنِيمَةٍ لأَخبَثِهِمَا.

* * *


(١) في (ج): "ولا أثر لشبه مع فراش".

<<  <  ج: ص:  >  >>