وَإِنْ وَلَدَت مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ لَا مِلكَ لَهُ عَلَيهَا وَلَا شُبهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَلحَقهُ.
وَيَتجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا مِنْ نَائِمٍ وَمُغمًى عَلَيهِ وَمُكْرَهٍ.
وَمَنْ قَال عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ: مَا هَذَا وَلَدِي، وَلَا وَلَدْتُهُ، أَوْ التَقَطتُهُ أَوْ استَعَرْتَهُ فَقَالتْ: بَل هُوَ وَلَدِي مِنْكَ، فَإِنْ شَهِدَت مَرْضِيَّةٌ بِولَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإلا فَلَا وَلَا أَثَرَ لِشَبَهٍ مُخَالِفٍ لأَبِيِهِ مَعَ فِرَاشٍ (١) وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لأَبٍ مَا لَم يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعِنَةٍ وَتَبَعِيَّةُ مِلكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لأُمٍّ إلا مَعَ شَرْطٍ أَوْ غُرُورٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ وَوُجُوبُ فِدْيَةٍ لِخَيرِهِمَا.
وَيَتَّجِهُ: في يَهُودِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيةً وَعَكسُهُ يَتبَعُ الأَبَ، أَوْ يُخَيَّرُ.
وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةُ أَكلٍ وَذَكَاةٍ وَتَحرِيمُ مُنَاكَحَةٍ وَسَهْمُ غَنِيمَةٍ لأَخبَثِهِمَا.
* * *
(١) في (ج): "ولا أثر لشبه مع فراش".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute