للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَهُ (١) بِحَقِّهَا مَعَ إعْسَارِهِ وَيُشْطَرُ لِنَاشِزٍ لَيلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ بَعْضَ أَحَدِهِمَا وَبِمُجَرَّدِ إسْلَامِ مُرْتَدَّةٍ وَمُتَخَلِّفَةٍ وَلَوْ في غَيبَةِ زَوجٍ؛ تَلْزَمُ، لَا إنْ أَطَاعَتْ نَاشِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيَمْضِيَ مَا يَقدُمُ في مِثلِهِ وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سَافَرَتْ بِلَا زَوْجٍ (٢) لِحَاجَتِهَا أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ لِتَغْرِيبٍ أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلمًا أَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقتُهُ مُتَّسَعٌ.

وَيتَّجِهُ: وَلَا يَحْرُمُ عَلَيهَا بِلَا إذْنِهِ.

أَوْ صَامَتْ أَوْ حَجَتْ (٣) نَفْلًا أَوْ نَذْرًا مُعَيَّنًا في وَقْتِهِ فِيهِمَا بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ إِنْ نَذَرَهُمَا (٤) بِإِذْنِهِ بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَت بِحَجِّ فَرْضٍ.

وَيَتَّجِهُ: مِنْ مِيقَاتٍ إنْ كَانَ مَعَهَا.

وَقَدَّرَهَا فِيهِ كَحَضَرٍ أَوْ بِمَكْتُوبَةِ وَلَوْ بِأَوَّلِ وَقْتِهَا بِسُنَنِهَا أَوْ لِحَاجِةٍ (٥) بِإِذْنِهِ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَلَا بَيِّنَةَ في بَذْلِ تَسْلِيمٍ أَوْ وَقْتِهِ حَلَفَ وَفِي نُشُوزٍ وَأَخْذِ نَفَقَةٍ حَلَفَتْ وَاخْتَارَ الشَّيخُ في النَّفَقَةِ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ.

وَيتَّجِهُ: وهُوَ الصَّوَابُ.

* * *


(١) في (ج): "حبس ظالم".
(٢) في (ج): "بلا إذن زوج".
(٣) في (ب): "حجبت".
(٤) في (ب): "نذرها".
(٥) في (ب): "لحاجته".

<<  <  ج: ص:  >  >>