للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ، حُكِمَ بِهِ، وَلَا تَصِحُّ صَلاتُهُ ظَاهِرًا وَلَا يُعتَدُّ بِأَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ، وَتَصحُّ مِنْ مُمَيِّزِ: وَهُوَ مِن بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَالثوَابُ لَهُ كَعَمَلِ بِر غَيرَها فَيُكْتَبُ لَهُ لَا عَلْيهِ، وَشُرِطَ لِصِحَةِ صَلَاتِهِ، مَا شُرِطَ لِصَلاةِ كَبِيرٍ، إلا فِي سُتْرَةٍ عَلَى مَا يَأتِي.

وَيَتجِهُ احتِمَال: وَتَرْكُ قِيَام مَعَ قُدرَة لأنَّها نَفْل.

وَيَلزَمُ وَلِيَّهُ أَمرُهُ بِها لِتَمَامِ سَبع وَتَعلِيِمُهُ إياها وَالطهارَةَ، كإصلَاحِ مَالِهِ وكَفُّهُ عَنْ مَفَاسِدٍ، وَضَربُهُ عَلَى تَركِها لِعَشْرٍ، وَإنْ بَلَغَ فِي مَفْرُوضَةٍ أَوْ بَعدَها فِي وَقتِها، لَزِمَهُ إتْمَامُها.

ويتجِهُ: مَعَ سِعَةِ وَقْتٍ، وَعَدَمِ تَيَمم (١).

وَإعَادَتُها مَعَ مَجمُوعَةٍ إلَيها بِإعَادَةِ تَيمم لَا وُضُوءٍ، وَإسْلَامٍ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ تَأخِيرُها أَوْ بَعَضَها، عَنْ وَقتِ جوَاز إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ، ذِاكِرًا قَادِرا عَلَى فِعلِها، لَا إنْ طَرَأَ مَانِع كَحَيض، إلا لِمَنْ لَهُ الْجَمعُ وَيَنْويِهِ، أَوْ لمُشْتَغِل (٢) بَشرطِها الذي يُحَصِّلُهُ قِريبًا، كَمُشتَغِلٍ بِوُضُوءِ وَغُسْل وَخَيَاطَةِ سُتْرَةٍ، لَا بَعِيدًا كَذَهاب لِبَلَدِ لِشِراءِ سُتْرَةٍ بَعدَ وَقت، أوَ نَوْبَةِ (٣) مُسَافِرٍ وَعَاجِزٌ عن تَعَلُّم نَحو تَكبِيرٍ وَتَشَهد، وَلَهُ تأْخِيرُ فِعلِها في الْوَقْتِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيها، مَا لَمْ يَظُن مَانِعًا كَمَوتٍ وَقَتْلٍ وَحَيضٍ، أَوْ يُعَر (٤) سُتْرَة أَوَّلَهُ فَقَطْ، أَوْ لا يَبقَى (٥) وُضُوءُ عَادِمِ مَاءٍ لآخِرِهِ وَلَا يَرجُو وُجُودَهُ.


(١) الاتجاه سقط من (ج).
(٢) في (ج): "ومشتغل".
(٣) في (ج): "ونوبة".
(٤) في (ج): "أو بعد".
(٥) في (ج): "ولا يبقى".

<<  <  ج: ص:  >  >>