للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ وَيحْرُمُ وَيَنْجَسُ عَصِيرٌ غَلَا أَوْ أَتَى عَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ، وَإِنْ طُبخَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ لَا أَقَلُّ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ وَجَمْعُ ووَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ (١) كَعَصِيرٍ؛ فَيَحْرُمُ إنْ غَلا وَنَحْوُهُ وَإِنْ صُبَّ عَلَيهِ خَلٌّ قَبْلَ ذَلِكَ أُكِلَ وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ وَكَذَا مُذنِبٍ وَإنْ صَبَّ عَلَيهِ خَلٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا وَضْعُ (٢) تَمْرٍ وَحْدَهُ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ مِشْمِشٍ أَوْ عُنَّابٍ فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ تَمْرٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلَا انْتِبَاذٌ فِي دُبَّاءَ: وَهِيَ الْقَرْعُ وَحَنْتَمٍ إِنَاءٍ أَخْضرَ وَنَقِيرٍ: وَهُوَ مَا حُفِرَ مِنْ خَشَبٍ وَمُزَفَّتٍ، وَإِنْ غَلَا عِنَبٌ وَهُوَ عِنَبٌ فَلَا بَأْسَ.

فَرْعٌ: سُئِلَ صَاحِبُ الْعُبَاب الشَّافِعِي عَنِ الْقَهْوَةِ فَأَجَابَ: لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ المَقَاصِدِ فَإِنْ قُصِدَتْ لِلَإِعَانَةِ عَلَى قُرْبَةٍ كَانَتْ قُرْبَةً، أَوْ مُبَاحٍ فَمُبَاحَةٌ أَوْ مَكْرُوهٍ فَمَكْرُوهَةٌ، أَوْ حَرَامٍ فَمُحَرَّمَةٌ، وَهُوَ كَمَا قَال.

وَيَتَّجْهُ: حِلُّ شُرْبِ الدُّخَانِ، وَالأَوْلَى لِكُل ذِي مُرُوءَةٍ تَرْكُهُمَا.

* * *


(١) في (ج): "خل".
(٢) في (ب): "وكذا مذنب وحده لا وضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>