فَصْلٌ
وَيَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ وَإزَالةُ شُبَهِهِمْ وَمَا يَدَّعُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٍ فَإِنْ فَاءُوا وَإلَّا لَزِمَ قَادِرًا قِتَالُهُمْ وَعَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ فَإِن اسْتَنْظَرُوهُ مُدَّةً وَرَجَا فَيئَتَهُمْ؛ أَنْظَرَهُمْ وَإنْ خَافَ مَكِيدَةً فَلَا وَلَوْ أَعْطَوْهُ مَالًا أَوْ رَهْنًا وَيَحْرُمُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ كَمَنْجَنِيقٍ وَنَارٍ وَاسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفِعْلِهِمْ إنْ لَمْ نَفْعَلْهُ وَأَخْذُ مَالِهُمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وقَتْلُ مُدَبِّرِهِمْ وَجَرِيحِهِمْ وَتَارِكِ الْقِتَالِ وَلَا قَوَدَ فِيهِ وَيُضْمَنُ وَقَتِيلُنَا شَهِيدٌ وَقَتِيلُهُمْ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيهِ وَقِيلَ لَا لِقَضِيَّةِ أَهْلِ صِفِّينَ.
وَيَتَّجِهُ: صِحَّتُهُ مَعَ مَشَقَّةٍ.
وَيُكرَهُ قَصْدُ رَحِمِهِ الْبَاغِي بِقَتلٍ وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيهِمْ بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيلِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى لَا شَوْكَةَ وَلَا حَرْبَ وَإِذَا انْقَضَتْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالُهُ بِيَدِ غَيرِهِ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ باغٍ مَا أَتْلَفُهُ (١) حَال حَرْبٍ كأَهْلِ عَدْلٍ وَيَضمَنَا مَا أَتْلَفَا فِي غَيرِ حَرْبٍ وَمَا أَخَذُوا حَال امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ، اُعْتُدَّ بِهِ وَيُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ دَفْعِ زَكَاةٍ إلَيهِمْ لَا خَرَاجٍ وَجِزْيَةً إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ وَإمْضَاءِ حُكمِ حَاكِمْهُمْ كَأَهْلِ عَدْلٍ لَا إنْ كَانُوا أَهْلَ بِدَعٍ وَإنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ؛ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ، وَصَارُوا كَأَهْلِ حَرْبٍ لَا إنْ ادَّعَوْا شُبْهَة كوُجُوبِ إجَابَتِهِمْ وَيَضْمَنُونَ مَا
(١) في (ب): "ولا يضمن بغاة ما أتلفوه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute