للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أُكرِهَ ذِمِّيٌّ عَلَى إسْلَامٍ لَمْ يَصِحَّ وَأَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا وَنَحْوَهُ فَأَسْلَمَ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَبَى الإِسْلَامَ؛ قُتِلَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ.

وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ، قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ وَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ لَا بِصَوْمٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ وَلَا يَبْطُلُ إحْصَانُ مُرْتَدٍّ وَلَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ إذَا تَابَ فَلَا يُعِيدُ (١).

* * *


(١) زاد في (ب): "فلا يعيد الحج".

<<  <  ج: ص:  >  >>