للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ ادَّعى غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمَاهُ بِأنفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ؛ لَمْ يُلْتَفَت إلَيهِ، وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ وَتُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ حَاكِمٍ وَحَيثُ لَا بَيِّنَةَ يُحَلَّفُ مُنْكِرٌ وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَبَاهُ وَإِنْ اسْتُحِقَّ بَعْدَهَا مُعَيَّنٌ مِنْ حِصَّتَيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ المُسْتَحَقِّ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ ضَوْئِهِ وَنَحْوهِ فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ كَانَ في إحْدَاهُمَا أَوْ شَائِعًا، وَلَوْ فِيهِمَا وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ شَيئًا أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهِ تَحَالفَا وَنُقِضَتْ وَمَنْ كَانَ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَخَرَجَ نَصِيبُهُ مُسْتَحَقًّا، فَقَلَعَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ في قِسْمَةِ تَرَاضٍ فَقَطْ وَلِمَنْ خَرَجَ في نَصِيبِهِ عَيبٌ جَهِلَهُ؛ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشٍ كَفَسْخٍ وَإِنْ إِقْتَسَمُوا دَارًا ذَاتَ أَسْطِحَةٍ؛ لَم يَجُزْ لأَحَدٍ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ بِلَا شَرْطٍ وَلَا يَمْنَعُ دَينٌ عَلَى مَيِّتٍ لِلهِ أَوْ آدَمِيٍّ نَقْلَ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ لِمَنْ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فَظُهُورُهُ بَعْدَ قِسْمَةٍ لَا يُبْطِلُهَا وَيصِحُّ بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَعِتْقُهُ قَبْلَ قَضَائِهِ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ وَارِثٍ خِلَافًا لابْنِ عَقِيلٍ وَيَلْزَمُهُ وَفَاءُ الدَّينِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْعَقْدُ.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: حَتَّى عِتْقٌ.

كَمَا لَوْ بِيعَ قِنٌّ جَانٍ أَوْ نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ في بِئْرٍ حَفَرَهُ تَعَدِّيًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيُفْسَخُ لَهُ الْعَقْدُ وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ (١)


(١) قوله: "المنفصل" سقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>