للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَبَرُ وَارِثَةٍ عَادِلَةٍ كَفَاسِقَةٍ وَإِنْ شَهِدَت بَيِّنَةٌ بِعِتْقِ سَالِمٍ فِي مَرَضهِ وَأُخْرَى بِعِتقِ غَانِمٍ فِيهِ؛ عَتَقَ السَّابِقُ فَإِنْ جُهِلَ فَأَحَدُهُمَا بقُرْعَةٍ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا وَارِثَةَ فَإِنْ سَبَقَت الأَجْنَبِيةُ فَكَذبَتْهَا (١) الْوَارِثَةُ أَوْ سَبَقَتْ الْوَارِثَةُ وَهِيَ فَاسِقَةٌ؛ عَتَقَا وَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ قَالتْ الْوَارِثَةُ مَا أَعْتَقَ إلَّا غَانِمًا عَتَقَ كُلُّهُ وَيَعْتِقُ سَالِمٌ (٢) إنْ تَقَدَّمَ عِتْقُهُ أَوْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَإنْ كَانَتْ الْوَارِثَةُ فَاسِقَةً، وَلَمْ تَطعَنْ فِي بَيِّنَةِ سَالِمٍ، عَتَقَ كُلُّهُ وَيُنْظَرُ فِي غَانِمٍ فَمَعَ عِتْقِهِ بِسَبْقِهِ (٣) أَوْ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَمَعَ تَأَخُّرِهِ أَوْ خُرُوجِهَا لِسَالِمٍ؛ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيءٌ وَإنْ كَذبَتْ بَيِّنَةُ سَالِم عَتَقَا وَتَدْبِيرٌ مَعَ تَنْجِيزٍ كَآخِرِ تَنْجِيزَينِ مَعَ أَسْبَقِهِمَا فَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أعْتَقَ سَالِمًا فِي مَرَضهِ وَأُخرَى أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتقِ غَانِمٍ أَوْ دَبَّرَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْمَالِ؛ عَتَقَ سَالِمٌ وَحْدَهُ.

* * *


(١) في (ج): "فكذبتها الأجنبية فكذبت الورثة".
(٢) قوله: "سالم" سقطت من (ج).
(٣) في (ب): "فمع سبق عتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>