للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِطَلَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةٍ وَيَجِبُ إشْهَادٌ عَلَى نِكَاحٍ وَيُسَنُّ في كُلِّ عَقْدِ سِوَاهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعِ غَالِبًا لِجَوَازِهَا بِبَقِيةِ الْحَوَاسِّ قَلِيلًا وَيَشهَدُ بِدَينٍ وَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ وعَقْدٍ بِالاسْتِصْحَابِ وَإنْ اُحْتُمِلَ دَفْعُهُ وَالإِقَالةِ وَيُجْزِئُ عَنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ حَاضِرٍ الإِشَارَةُ إلَيهِ كَعَكسِهِ كَأَشهَدُ أَنَّ لِهَذَا عَلَى هَذَا كَذَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فعَرَّفَهُ بِهِ مَنْ يَسْكُنُ إلَيهِ -وَلَوْ وَاحِدًا- جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ مَعْرِفَتَهَا؛ لَمْ يَشْهَد مَعَ غَيبَتِهَا قَال أَحْمَدُ: لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. أَي لَا يدخلُ عَلَيهَا بَيتَهَا (١) إلَّا بِإِذْنِهِ وَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يُعْتَبَرْ ذِكرُ سَبَبِهِ وَلَا قَوْلُهُ (٢) طَوْعًا في صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا؛ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإنْ شَهِدَ بِإقْرَارٍ بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ كَتَفْرِيِطِهِ في أَمَانَةٍ أَوْ بِاسْتِحْقَاقِ غَيرِهِ ذَكَرَ الْمُوجِبَ وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَولَادَةٍ وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ وَحُكْمِ حَاكِمٍ وَإنْفَاذُهُ فَيَلْزَمُهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سمِعَ سَوَاءٌ إِسْتَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيهِ أَوْ لَا، أَوْ قَال الْمُتَحَاسِبَانِ: لَا تَشْهَدُوا عَلَينَا بِمَا يَجْرِي بَينَنَا فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ ولُزُومَ إقَامَتِهَا، وَسَمَاعٌ بِالاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا كَنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَشَرْطِهِ وَلَا يَشْهَدَ بِاسْتِفَاضَةٍ إلَّا عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ الْعِلْمُ وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الاسْتِفَاضَةِ وَمَنْ قَال شَهِدَتْ بِهَا فَفَرْعٌ وَذَكَرَ


(١) في (ب): "لا يدخل عليها إلَّا" وفي (ج): "لا يدخل عليها ببينة".
(٢) زاد في (ب): "ذكر شبه كاستحقاق مال ولا قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>