للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ شَهِدَ بَعدَ الحُكمِ بِمُنَافٍ لِلشهادَةِ الأُولَى فَكَرُجُوعٍ وَأَوْلَى قَال الشيخُ فِي شَاهِدٍ قَاسَ بَلَدًا وَكَتَبَ خَطَّهُ بِالصِّحَّةِ، فَاسْتَخرَجَ الوَكِيلُ عَلَى حُكْمِهِ، ثُمَّ قَاسَ وَكَتَبَ خَطَّهُ بِزِيَادَةٍ فَغَرِمَها الْوَكِيلُ يَضْمَنُها الشَّاهِدُ (١) وَإِن حَكَمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فَرَجَعَ الشاهِدُ (٢)؛ غَرِمَ الْمَال كُلهُ وَإِنْ بَانَ بَعدَ حُكْمٌ كُفْرُ شَاهِدَيةِ أَوْ فِسقُهُمَا، أَوْ أَنَّهُمَا مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ أَوْ عَدُوَّاهُ نُقِضَ حُكمٌ وَلَم يَنْفُذْ وَلَا غُرمَ، وَرَجَعَ بِمَالٍ أَوْ بَبَدَلِهِ وَبِبَدَلِ قَوَدٍ مُستَوفًى عَلَى محكُومٍ لَهُ وَإن كَانَ الحُكمُ لِلهِ بِإِتلَافِ حَسيٍّ كَرَجمٍ أَوْ بِمَا سَرَى إلَيهِ كَجَلدٍ لَم يَضْمَنْ شُهُودٌ بَلْ مُزَكُّونَ إنْ كَانُوا وَإِلا أَوْ كَانُوا فَسَقَةً فَحَاكِمٌ وَإذَا عَلِمَ حَاكمٌ بشَاهِدِ زُورٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ بِيَقِينٍ كَشَهادَتِهِ بِقَتلِ شَخْصٍ وَهُوَ حَيٌّ أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ وَقَدْ مَاتَ عَزَّرَهُ وَلَوْ تَابَ بِمَا يَرَاهُ مِنْ جَلْدٍ أَوْ حبسٍ مَا لَم يُخَالِف نَصًّا أَوْ مَعنَاهُ وَطِيفَ بِهِ فِي المَوَاضِعِ التِي يَشتَهِرُ فِيها فَيُقَالُ إمّا وَجَدنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ وَلَا يُعَزَّرُ بِتَعَارُضِ البَيِّنَةِ وَلَا بِغَلَطٍ فِي شَهادَتِهِ أَوْ رُجُوعِهِ أَوْ ظُهُورِ فِسْقِهِ.

* * *


(١) في (ب): "للشاهد".
(٢) قوله: "الشاهد" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>