للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيُقدَّمُ صَدِيقٌ فَأَدْيَنَ وبِأنثَى وَصِيَّتُهَا فَأُمهَا، وَإِنْ عَلَتْ فَبِنْتُهَا، وَإِنْ نَزَلَت فَبِنتُ ابنِهَا وإنْ نَزَلَ ثُم القربَى فَالقُربَى، كَمِيرَاثٍ، وَعَمةٌ وَخَالة أَوْ بِنْتَا أَخ وَأُخْت سَوَاءٌ، وَأَجْنَبِي وَأَجنبية أَوْلَى مِنْ زَوْجَة وَزَوْج، وَزَوجٌ وَزَوجَة أَولَى مِن سَيدٍ وَأُم وَلَدٍ وَلَو غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا، أَو مُطَلقَةً رَجْعِيًّا، وَانقَضَتْ عِدتُهَا عَقِبَ مَوْتِهِ بِوَضعٍ، وَلَمْ تَتَزَوج وَلِسَيد غَسْلُ أَمَتِهِ وَلَوْ غَيرَ (١) مُبَاحَةٍ لَهُ، كَمُزَوَّجَةٍ وَمُعتَدةِ مِنْ زَوْجٍ وَمُسْتَبْرَأَةٍ خِلَافًا لَهُ.

وَيَتَّجِه: لا مُشتَرَكَةٍ.

وَيُغَسلُ مُكَاتَبَتَهُ مُطلَقًا وَتُغَسلُهُ إنْ شَرَطَ وَطأَهَا وَلَيسَ لآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسلٍ وَصَلَاةٍ وَدَفْنِ مَقْتُولٍ لَا خَطَأَ، خِلَافًا لَهُ وَلَيسَ لَرَجُل غُسْلُ ابنَةِ سَبْعٍ وَلَا لَهَا غُسلُ ابْنِ سَبْع وَلَهُمَا غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ بِلَحظَة مَعَ حِلِّ نَظَرٍ وَمَس عَوْرَتِهِ وَحَرُم ذَلِكَ مِمنْ بَلَغَ سَبْعا وَلَو لِزَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَإنْ مَاتَ رَجُلٌ بَينَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُن غُسْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ خُنثَى مُشْكِلٌ.

فصلٌ

وَإذَا أُخِذَ فِي غُسْلِهِ؛ وَجَبَ سَتْرُ مَا بَينَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ فِي غَيرِ مَنْ دُونَ سَبْعٍ، وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ إلَا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَتْرُهُ عَنْ الْعُيُونِ تَحْتَ سِترٍ أَو سَقفٍ، وَكُرِهَ حُضُورُ غَيرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسلِهِ غَيرَ وَلي، وَتَغْطِيَةُ وَجهِهِ وَنَظَرُ بَقِيةِ بَدَنِهِ لَغَيرِ حَاجَةٍ، وَلَوْ غَاسِلًا، قَال ابْنُ عَقِيلٍ: لأَنَ جَمِيعَهُ صَارَ عَورَةً فَلِذَا شُرِعَ سَتْرُ جِمِيعِهِ انْتَهَى.

ثُمَّ يَرْفَعُ فِي أَولَ غُسْلِ رَأسِ غَيرِ حَامِلٍ إلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ وَيَعْصِرُ


(١) زاد في (ب) "ولو أُم وَلَد، أَو غَير".

<<  <  ج: ص:  >  >>