للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأغْرَبُ مِنْهُ عَاشِقٌ عَفَّ وَكَتَمَ (١).

وَيَتجِهُ: لَا عَن مَعشُوقِهِ.

وَسَقطٌ لأَرْبَعَةِ أَشهُرٍ كَمَولُودٍ حَيًّا لَا قَبْلَهَا وَلَوْ بَانَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ (٢) وَسُنَّ تَسْمِيَتُهُ وَإِن لِدُونِ ذِلَكَ وَمَعَ جَهلِ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ يُسَمى بِصَالِحٍ لَهُمَا: كَطَلحَةَ وَهِبَةُ اللهِ.

وَسِقْطٌ مِنْ كَافِرَينِ حُكِمَ بِإِسْلَإمِهِ كَمُسْلِمٍ، وَعَلَى غَاسِلٍ ستْرُ شَرٍّ، كَطَبِيبٍ فِي ستْرِ عَيبٍ، وَسُنَّ إظْهَارُ خَيرٍ قَال جَمع مُحَقِّقُونَ: إلا عَلَى مَشهورٍ بِبِدْعَةٍ أَوْ فُجُورٍ وَنَحوهِ، فَيُسَنُّ إظهَارُ شَرِّهِ وَستْرُ خَيرِهِ وَنَرْجُو لِلمحسِنِ، وَنَخَافُ عَلَى المسِيءِ (٣) وَلَا نَشهَدُ إلا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَال الشيخُ أَوْ تَتَّفِقُ الأُمةُ عَلَى الثنَاءِ أَو الإِسَاءَةِ عَلَيهِ.

فرع: يَحرُمُ سُوءُ ظَن بِمسلِمٍ ظَاهِرِ العَدَالةِ، ويستحَبُّ ظَن الْخَيرِ بِالأخ الْمسلِمِ وَحُسنُ الظن بِأَهلِ الدينِ حَسَنٌ، وَلَا حَرَجَ بِظَن السوءِ لِمَنْ ظَاهِرُهُ الشر.

فصل

مَنْ يُغَسَّلُ تَكفِينُهُ فَرضُ كِفَايَةِ وَيَجِبُ لِحَقِّهِ وَحَقِّ اللهِ تَعَالى مِنْ رَأس مَالِهِ، ثَوبٌ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ فَلَا تَصِحُ وَصِية بِدُونِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ مِثْلَهُ فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ مَا لَم يُوصِ بِدُونهِ، وَيُكْرَهُ أَعْلَى.


= وفي الحديث: "من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه أو مظلمته أو دمه أو جاره أو أمر بمعروف أو نهي "عن منكر" أي "فقتل بسبب ذلك".
(١) في (ب): "عاشق كتم".
(٢) قوله: "لا قبلها ولو بان فيه خلق إنسان" سقطت من (ج).
(٣) قوله: "ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء" سقطت من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>