فَرْعٌ: لِمُصَلٍّ عَلَى جَنَازَةٍ قِيرَاطُ أَجْرٍ، وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالى وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ، وَفِي الْحَدِيثِ: "وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَال: مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَين" وَفِي مُسْلِمٍ: "أَصْغَرهُمَا مِثلُ أُحُدٍ".
قَال الشَّيخُ: وَلَا يُصَلَّى كُلَّ يَوْمٍ عَلَى غَائِبٍ؛ لأَنهُ لَمْ يُنْقَلْ.
فَصْلٌ
وَحَمْلُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَسُنَّ تَرْبِيعٌ فِيهِ بِحَمْلِ أَرْبَعَةٍ بِأَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ نَعْشٍ يُسْرَى مُقَدمَّةً عَلَى كَتِفٍ يُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِمُؤَخِّرَةٍ ثُمَّ يُمْنَى مُقَدَّمَةٍ عَلَى كتفٍ يُسْرَى، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِمُؤَخرَةٍ، وَكَرِهَ الآجُرِّيُّ وَغَيرُهُ التَّرْبِيعَ مَعَ زِحَامٍ، وَلَا يُكرَهُ حَمْلٌ بَينَ الْعَمُودَينِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى عَاتقٍ وَالْجَمْعُ بَينَهُمَا أَوْلَى وَلَا بِأَعْمِدَةٍ لَحَاجَةٍ وَلَا عَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيح وَلَا حَمْلَ طِفْل عَلَى يَدَيهِ، وَسُنَّ مَعَ تَعَدُّدِ جَنَائِزَ تَقْدِيمُ أَفْضَلِهَا أَمَامًا بِمَسِيرٍ وَإسْرَاعٌ بِهَا (١) دُونَ الْخَبَبِ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيهِ مِنْهُ، وَكَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا، وَرَاكِبِ وَلَوْ سَفِينَةً خَلْفَهَا، وَكُرِهَ لَهُ أَمَامَهَا كَرُكُوبِهِ لِغَيرِ حَاجَةٍ وَعَوْدٍ وَقُرْبٌ مِنْهَا أَفْضَلُ.
وَكُرِهَ تَقَدُّمُهَا لِمَوْضِعِ صَلَاةٍ لَا لِمَقْبَرَةٍ، وَجُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ بِأَرْضٍ لِدَفْنٍ، إلَّا لِمَنْ بَعُدَ، وَقِيَامٌ لَهَا إنْ جَاءَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَمَسْحُهُ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيءٍ عَلَيهَا تَبَرُّكًا وَرَفْعُ صَوْتٍ مَعَهَا وَلَوْ بِقِرَاءَةٍ
(١) في (ج): "وإسراع به".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute