للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَانِيًا إنْ (١) أَمكَنَهُ.

وَيَتَّجِهُ: الصِّحةُ وَلَو بَعْدَ سَعْيٍ إنْ فَسَخَ حَجَّهُ عُمْرَةٌ، وَلَمْ يَسُق هَديًا أَو يَقِف بِعَرَفَةَ، كَمَا يَأتِي.

وَحُكمُ إحْرَامِهِمَا كَصَوْمِ صَغِيرٍ بَلَغَ بِأثنَائِهِ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ يَنْقَلِبُ كُلهُ فَرضا.

ويتجِهُ: لَو حَجَّ، وَفِي ظَنهِ أنه صَبِيٌّ (٢) أَو قِنٌّ، فَبَانَ بَالِغا حُرًّا، أَنهُ يُجْزِئُهُ.

فصل

وَيَصِحَّانِ مِنْ صَغِيرٍ، وَيُحرِمُ وَلِيٌّ فِي مَالٍ عَمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ، وَلَوْ مُحرِمًا، أَوْ لَم يَحُج، وَمَعْنَى إحرَامِهِ عَنهُ نِيَّةُ الإِحرَامِ لَهُ، وَيَصِح مِنْ أَجنَبِيٍّ بِإِذْنِ وَليٍّ، كَمُمَيِّزٍ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذنِهِ، وَلَيسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ بَعْدُ، وَبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ.

وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: الصحةُ لَو أَحرَمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمُوَلِّيهِ مَعًا.

وَيَفعَلُ وَليُّ صَغِيرٍ وَمُمَيِّزٍ مَا يُعْجِزُهُمَا، وَمَا لا فَلَا كَوُقُوفٍ وَمَبِيتٍ، وَلَا يَبْدَأُ وَلِيٌّ بِرَمْي إلا بِنَفْسِهِ فَإِنْ خَالفَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ، كإحْرَامِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ غَيرِهِ، وَلَا يُعتَد بِرَمْيِ حَلَالٍ.

وَيَتَّجِهُ: لَا يِصِحُّ رَميٌ مِنْ غَيرِ وَلِيِّهِ.


(١) قوله: "ثانيًا" سقطت من (ب).
(٢) قوله: "أنه" سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>