للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَ إذْنٍ، وَيَصِحُّ رُجُوعٌ فِيهِ قَبلَ إحرَامٍ، وَلَو لَم يَعلَمَا ولَا بِنَذْرٍ أُذِنَ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لَم يُؤذن فِيهِ لَهَا.

وَحَرُمَ مَنعُهَا مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَت شَرُوطُهُ، وَسُنَّ لَهَا استِئْذَانُهُ فَلَوْ لَم تَكمُل وَأحرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَم يُحَلِّلهَا، فَلَو أَحرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلفَ وَلَو بِطَلَاقٍ ثَلَاثا لَا تَحُجِّي العَامَ، وَلَم يَجُر (١) أَنْ تَحِلَّ، وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجهُ بِوَطْءٍ مَضَى وَقَضاهُ، وَيَصِحُّ فِي رِقِّهِ، وَلَيسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ شَرَعَ فِيمَا أَفْسَدَهُ سَابِقًا بِإِذنِهِ، وَإِن عَتَقَ أَو بَلَغَ الحُرُّ فِي حَجةٍ فَاسِدَةٍ فِي حَالٍ تُجزِئُهُ عَن حَجةِ الفَرضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً مَضَى، وَأَجزَأَتهُ حَجةُ الإِسلَامِ، وَعَنْ حَجةِ القَضَاءِ وَقِنٌّ فِي جِنَايَةٍ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ، وَإِنْ تَحَللَ بِحَصْرٍ أَوْ حَلَّلَهُ سِيِّدُهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبلَ صَومٍ، وَلَا يُمْنَعُ مِنهُ، وَإنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطعِمَ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ قُبَيلَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَإِنْ أَفسَدَ حَجَّهُ، صَامَ، وَكَذَا إن تَمَتَّعَ أَو قَرَنَ، وَمُشتَري الْمُحرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيِلهِ وَعَدَمِهِ، وَلَهُ الفسخُ إن لَم يَعلم وَلَمْ يَملِك تَحْليلَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَي بَالِغ مَنْعُهُ مِن إحرَامٍ بَنَفْلٍ كجِهَادٍ، وَلَا يُحَلِّلَانِهِ، وَحَرُمَ طَاعَتُهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ، كَتَركِ حَجٍّ، وَسَفَرٍ لِعِلْمٍ وَاجِبَينِ، وَلَيسَ لَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ نَحْو سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ عَلَى الأَصَحِّ.

وَوَقَعَ خُلْفٌ فِي الْمُبَاحِ، فَقِيلَ: يَلزَمُهُ طَاعَتُهُمَا وَلَو كَانَا فَاسِقَينِ، فلَا يُسَافِرُ إلا بِإِذْنِهِمَا.

وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ هَذَا فِي سَفَرِهِ، وَفِي كُلِّ مَا يَخَافَانِ عَلَيهِ مِنْهُ.


(١) زاد في (ج): "أثم ولم يجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>