للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ خَلَّفَهُ الأَمِيرُ بِبِلَادِ العدو، وَغَزَا وَلَم يَمُرَّ به وَلَوْ مَعَ مِنْعِ غَرِيمٍ أَوْ أَبٍ لَا مَنْ لَا يُمكِنُهُ قِتَالٌ وَلَا دَابَّةٍ لَا يُمكِنُهُ عَليهَا لِمَرَضٍ لَا مُخْذِلٍ وَمُرجِفٍ وَنَحْوهِمَا وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ وَقَاتَلَ، وَلَا يُرضَخُ لَهُ وَلَا لِمَنْ نَهَاهُ الأَمِيرُ أَن يَحضُرَ، وَكَافرٍ لَم يَستأذنْهُ وَعَبدٍ لَم يَأذنْ سَيدهُ وطِفلٍ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَينِ لِلراجِلِ وَلَوْ كَافِرًا سهمٌ، وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِي، وَيُسَمَّى: الْعَتِيقُ، ثَلَاثَةٌ، وَعَلَى فَرَسٍ هَجِينٍ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِي، أَوْ مُقرِفٍ عَكسُ الْهَجِينِ، أَوْ بِرذَونٍ، وَهُوَ: مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ، سَهْمَانِ، وَإنْ غَزَا اثنَانِ عَلَى فَرَسِهِمَا، فَلَا بَأْسَ وَسَهمُهُ لَهُمَا، وَسَهمُ مَغْصُوبٍ لِمَالِكِهِ، وَمُعَارٍ وَمستأجرٍ وَحَبِيسٍ لِرَاكِبِهِ، وَيُعطَى نفَقَةُ الْحَبِيسِ، وَلَا يُسْهِمُ لأكثَرَ مِنْ فَرَسَينِ، وَلَا شَيءَ لِغَيرِ الخَيلِ.

فصل

وَمَنْ أَسقَطَ حَقَّهُ وَلَوْ مُفلِسًا.

ويتجِهُ: لَا بَعدَ حَجْرٍ.

لَا سَفِيهًا فَللْبَاقِي، وَإِن أَسقَطَ الكُل فِفيءٌ، وإذَا لَحِقَ مَدَدٌ أو أَسِيرٌ أَو صَارَ (١) الفَارِسُ رَاجِلًا أَوْ عَكسَهُ، أَوْ تَبَيَّنَ ذُكُورِيَّةُ خُنثَى أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ، قَبلَ تَقَضِّي الحرب جُعِلُوا كَمَنْ كَانَ فِيهَا كُلِّهَا كَذَلِكَ، وَلَا قَسمَ لِمَنْ مَاتَ أَوْ انْصَرَفَ أَوْ أُسِرَ قَبلَ ذَلِكَ، لَا بَعْدَهُ.

وَحَرُمَ قَوْلُ إمَامٍ مَن أَخَذَ شَيئًا فَلَهُ، وَلَا يَستحِقهُ إلَّا فِيمَا تَعَذرَ


(١) في (ب): "وصار".

<<  <  ج: ص:  >  >>