للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَمَنَهُ عَادَةً، وَأَخَذَهُ عَقِبَهُ، وَفِي الْمُبْدِعِ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا.

وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي يَسِيرٍ.

وَيُعْتَبَرُ فِي مُعَاطَاةٍ مُعَاقَبَةُ الْقَبْضِ أَوْ الإِقْبَاضِ، وَكَذَا هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَصَدَقَةٌ.

وَيَتَّجِهُ: هَذَا لِصِحَّةِ (١) الْبَيعِ إذَنْ، وَإِلَّا؛ فَيَصِحُّ بِقَبْضِ مُتَأَخِّرٍ وَإِنْ تَرَاخَى.

وَلَا بَأْسَ بِذَوْقِ مَبِيعٍ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ عِنْدَ شِرَاءِ نَصًّا، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ، خِلَافًا لَهُ، وَقَال أَحْمَدُ مَرَّةً: لَا أَدْرِي.

* * *


(١) في (ج): "هذا صحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>