للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرَهْنٍ بِلَا إذنِ مُرْتَهِنٍ، وَمَاءٍ وَسُتْرَةٍ لِمُصَلٍّ عَادِمٍ غَيرَهُمَا وَقِنٍّ مُسْلِمٍ (١) وَمُصْحَفٍ لِكَافِرٍ، وَلَا بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ وَضِيقِ مَكْتُوبَةٍ، وَسَيَأتِي كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُوَقَّتًا، وَلَا مُعَلَّقًا بِغَيرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالى كَبِعْتُكَهُ (٢) سَنَةً أَو بِعْتُ أَو اشْتَرَيتُ إنْ رَضِيَ زَيدٌ وَيَأتِي.

* * *


(١) قوله: "مسلم" ساقط من (ج).
(٢) في (ج): "كبعتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>