فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِلْمُوَفقِ وَجَمْعٍ، وَلَا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ بَعدَ نِدَائِها الَّذِي عِندَ المِنْبَرِ لِوُجُوبِ الْسَّعْيِ إذَنْ، المُنَقِّحِ: أَو قَبْلَهُ لِمَنْ مَنْزِلُهُ بَعِيدٌ، بِحَيثُ إنَّهُ يُدْرِكُهَا انْتَهَى. وَإِنْ تَعَدَّدَ نِدَاءٌ كَجَامِعَينِ امْتَنَعَ بَيعٌ بأَوَّلَ.
وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ الصلَاةَ مَعَ إمَامِهِ.
وَيَصِحُّ فِي أعْتِقْ عَبدَك عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ، ولِحَاجَةِ؛ كَمُضْطَرٍّ لِطَعَامٍ أَو شَرَابٍ يُبَاعُ، وَعُرْيَانٍ وَجَدَ سُتْرَةً، وَمُحدِثٍ مَاءً، وَكَكَفَنٍ وَمُؤنَةِ تَجهِيزٍ لِميِّتِ خِيفَ فَسَادُهُ بِتَأَخُّرٍ، وَوُجُودِ أَبِيهِ وَنَحْوهِ (١) يُبَاعُ مَعَ مَنْ لَو تَرَكَهُ لَذَهَبَ.
وَيَتَّجِهُ: أَو يَبِيعُهُ لِغَيرِهِ.
وَكَمَرْكُوبٍ لِعَاجِزٍ، أَوْ ضَرِيرٍ عَدِمَ قَائِدًا، وَحَيثُ جَازَ شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ جَازَ بَيعٌ، وَصَحَّ لَا إنْ بَاعَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ بِلَا حَاجَةٍ، وَيُبَاحُ بِلَا كَرَاهَةٍ لَمَنْ لَا تَلزَمُهُ لِمِثْلِهِ، وَيَسْتَمِرُّ المَنْعُ إلَى فَرَاغِهَا، وَكَذَا لَوْ تَضَايَقَ وَقتُ مَكتُوبَةٍ.
وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: وَلَوْ وَقتَ اختِيَارٍ.
وَيَصِحُّ إمْضاءُ بَيعِ خِيَارٍ، وَبَقِيةُ الْعُقُودِ؛ كَنِكَاحٍ وإجَارَةٍ
(١) قوله: "ونحوه" ساقطة من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute