للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَاشْتَرَى مَا يُسَاوي مِائَةً بِأكثَرَ لِيَتَوَسَّعَ بِثَمَنِهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةَ التَّوَرُّقِ.

وَيَتَّجِهُ: وَعَكسُهَا مِثلُهَا. وَحَرُمَ قَلْبُ دَينٍ لآخَرَ اتفَاقًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>