للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَو تَفْصِيلَهُ، أَو جَزِّ رَطْبَةٍ أَوْ حَصَادِ زَرْعٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِ، وَهُوَ كَأَجِيرٍ، فَإِنْ مَاتَ بَائِعٌ أَو تَلِفَ مَبِيعٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ نَفْعُ بَائِعٍ فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ، وَإنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِهِ بِلَا عُذْرٍ؛ جَازَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ نَفْعُ بَائِعٍ بِنَحْو مَرَضٍ؛ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلْ، وَالأُجْرَةُ عَلَيهِ وَيُبْطِلُهُ جَمْعٌ بَينَ شَرْطَينِ وَلَوْ صَحِيحَينِ، مَا لَمْ يَكُونَا مِنْ مُقْتَضاهُ أَوْ مَصْلَحَتِهِ، ويصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ غَيرَ خُلْعٍ بِشَرْطٍ، كَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدْنِي الثَّمَنَ إلَى كَذَا أَو عَلَى أَنْ تَرْهَنَهُ بِثَمَنِهِ، وَإلَّا فَلَا بَيعَ بَينَنَا، وَيَنْفَسِخُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَإلَّا فَلِيَ الْفَسْخُ؛ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَبِعْتُكَ (١) عَلَى أَنْ أَسْتَأمِرَ فُلَانًا، وَحَدَّ ذَلِكَ بِوَقتٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ، وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْمِرَ.

* * *


(١) قوله: "فله الفسخ وبعتك" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>