للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرٌّ، وَقَال آخَرُ: إنْ إِشتَرَيتُهُ فحُرٌّ، فَبَاعَهُ عَتَقَ عَلَى بَائِعٍ بِتَمَامِ قَبُولِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مُلْكٌ، وَكَذَا لَوْ قَالهُ (١) بَائِعٌ فَقَط أَو مُشْتَرٍ فَقَطْ، وَعِنْدَ الشَّيخِ إنْ قَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ الْيَمِينَ أَجْزَأَهُ كَفارَةُ يَمِينٍ.

* * *


(١) في (ج): "قال له".

<<  <  ج: ص:  >  >>