الثَّانِي: خِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ في الْعَقْدِ أَوْ زَمَنَ الْخِيَارَينِ إلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ طَال.
وَيَتَّجِهُ: لَا كَأَلْفِ سَنَةٍ وَمِائَةٍ لإِفْضَائِهِ لِلْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُنَافِي لِلْعَقْدِ.
فَيَصِحُّ وَلَوْ فِيمَا يَفْسُدُ قَبْلَهُ وَيُبَاعُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ إلَيهِ لَا في عَقْدٍ حِيلَةً؛ لِيَرْبَحَ في قَرْضٍ فَيَحْرُمُ وَلَا خِيارَ وَلَا يَحِلُّ تَصَرُّفُهُمَا، الْمُنَقِّحُ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيعُ وَيَثْبُتُ فِيمَا ثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ، وَفِي إجَارَةٍ في مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ لَا فِيمَا قَبْضهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، كَصَرْفٍ وَسَلَيمٍ وَلَوْ قُبِضَ.
وَيَتَّجِهُ: وَيَبْطُلُ بَيعٌ لِعَدَمِ حُلُولٍ.
وَابْتِدَاءُ أَمَدِ خِيَارٍ مِنْ عَقْدٍ وَيَسْقُطُ بِأَوَّلِ الْغَايَةِ، فَإِنْ مَضَتْ قَبْلَ تَفَرُّقٍ؛ بَقِيَ خِيَارُ مَجْلِسٍ، وَإلَى صَلَاةٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، كالْغَدِ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ، وَإلىَ طُلُوعِ شَمْسٍ، أَو غُرُوبِهَا، وَيَشُكُّ فِيهِ فَحَتَّى يَتَيَقَّنَ وإلَى طُلُوعِهَا مِنْ تَحْتِ غَيمٍ لَمْ يَصِحَّ شَرطٌ (١) لِجَهَالتِهِ كَإِلَى نُزُولِ مَطَرٍ وَقُدُومِ زَيدٍ لِحَصَادٍ وَنَحْوهِ، وَيَصِحُّ الْبَيعُ، وَإِنْ شَرَطَاهُ يَوْمًا وَيَوْمًا صَحَّ في الْيَوْمِ الأَوَّلِ فَقَطْ.
وَيَتَّجِهُ: صِحَّةُ شَرْطِ يَوْمٍ لَهُمَا وَيَوْمٍ لأَجْنَبِيٍّ وَثَانِيهِ لأَجْنَبِيٍّ آخَرَ.
وَيَصِحُّ شَرْطُهُ لَهُمَا وَمُتَفَاوتًا وَلأَحَدِهِمَا وَلِغَيرِهِمَا وَلَوْ الْمَبِيعَ وَيَكُونُ اشتِرَاطًا لِنَفْسِهِ وَتَوْكِيلًا لَهُ فِيِهِ لَا لِوَكِيِلِ دُونَهُمَا، فَلَوْ شَرَطَهُ وَكِيلٌ
(١) في قوله: "شرط" ساقط من (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute