للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ قبلَ قَرْضٍ وَكَذَا كُلُّ غَرِيمٍ غَيرُ استعمَالِ رَهنٍ وَيَأتِي (١)، فَإِنْ استَضَافَهُ حَسَبَ لَهُ مَا أَكَلَ.

وَيَتَّجِهُ: لَا ضِيَافَةٍ وَاجِبَةٍ.

وَهُوَ فِي الدَّعَوَاتِ كَغَيرِهِ وَمَنْ طُولِبَ بِبَذْلِ قَرضٍ أَوْ غَضبٍ بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلا مَا لِحَملِهِ (٢) مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ القرضِ أَنْقَصُ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلا قِيمَتُهُ بِها لَا المِثلِ، وَلَا القِيمَةِ بِمَحَلِّ طَلَبٍ وَمَعَ تَسَاوٍ (٣) أَوْ أَكْثَرَ؛ لَزِمَ المِثلُ وَلَوْ بَذَلَهُ مُقتَرِضٌ أَوْ غَاصِبٌ بِغَيرِ بَلَدِهِ (٤) وَلَا مُؤنَةَ لِحَملِهِ لَزِمَ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ بَلَدٍ وَطَرِيقٍ، وَمَعَ بَقَاءِ مَغْصُوبٍ لَم يُجْبَر رَبُّهُ عَلَى قَبُولِهِ بِحَالٍ.

* * *


(١) قوله: "غير استعمال رهن ويأتي" ساقط من (ج، ب)، ويأتي أنه يجوز استعمال الرهن لمصلحته كخوف عليه من عث ونحوه.
(٢) في (ج): "إلا ما كان لحمله".
(٣) قوله: "ومع تساو" ساقط من (ج).
(٤) في (ج): "بلد".

<<  <  ج: ص:  >  >>