للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَنَيَا مَا بَينَهُمَا نِصفَينِ وَالنَّفَقَةُ نِصْفَينِ عَلَى أَن لأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ، أَو أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُحَمِّلُهُ مَا احْتَاجَ إلَيهِ؛ لَم يَصِحَّ -وَلَوْ وَصَفَا الحَمْلُ-، وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ نَحْو قَنَاتِهِمْ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا.

فَأَعطَوْهَا لِمَنْ يَعْمُرُهَا، وَيَكُونُ لَهُ مِنْهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ صَحَّ، وَمَنْ لَهُ عُلوٌّ أَوْ طَبَقَةٌ ثَالثةٌ لَم يُشَارِك في بِنَاء انْهَدَمَ تَحْتَهُ وَأُجْبِرَ عَلَيهِ مَالِكُهُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>